responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 494
يكن هناك قاطع في البين ، والردّ يقطع الارتباط بينهما ، وهذا نظير رجوع الموجب عن الايجاب فإنّه يمنع عن اتّصال القبول بالايجاب .
وفيه : أنّ الردّ لو كان من طرف الأصيل في الفضولي لكان لما أفاده وجه وفي مثله لا تؤثّر الاجازة من المالك ، لأنّ الردّ يرفع العقد فلا يبقى هناك شيء تلحقه الاجازة ، وأمّا إذا كان من طرف المالك فتصريحه بعدم القبول وعدم انتساب العقد إليه لا يقطع الارتباط ، لأنّ لفظ " لا أقبل " ليس أزيد من عدم الرضا واقعاً ، فكما أنّه إذا لم يكن راضياً بما أصدره الفضولي أوّلا ثمّ رضي به لا يمنع عدم رضاه الواقعي عن الاتّصال بين الالتزامين ، فكذلك الحال فيما إذا صرّح بعدم القبول ثمّ أجازه بالالتماس ونحوه .
وبالجملة : أنّ عدم الاجازة يوجب عدم انتساب العقد إليه سواء كان بالتصريح بعدم القبول أو من أجل السكوت ، وبالاجازة يسند العقد إليه ، ولا مانع من أن يمنع عن الانتساب إليه أوّلا ثمّ يقبله وينسبه إلى نفسه بالاجازة ثانياً ، كما أنّ الأمر كذلك في الايجاب والقبول فإنّه إذا لم يقبل الايجاب أوّلا ثمّ قبله بعد ذلك ، لا يوجب ذلك الانقطاع بينهما أبداً ، فالحكم في المقيس عليه لا نسلّمه فكيف في المقيس .
مضافاً إلى أنّ القياس في غير محلّه ، لأنّ العقد في الفضولي قد تمّ سابقاً والاجازة إنّما هي لأجل الانتساب فالردّ إنّما يقع بعد العقد ، وأمّا في الايجاب والقبول فالردّ إنّما هو قبل القبول وتمامية العقد وكم فرق بين الموردين .
الثالث ، وهو العمدة : أنّ الردّ كالاجازة في أنّ المالك بمقتضى عموم " الناس مسلّطون على أموالهم "[1] يتمكّن من أن يمضي العلاقة الواقعة على ماله فضولةً كما
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] عوالي اللآلي 3 : 208 ح49 ، بحار الأنوار 2 : 272
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست