responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 432
أحد في كلّ مال لكلّ شخص ، وأمّا الرضا فالمفروض أنّ المالك يرضى به بعد المعاطاة .
الثالث : أنّ صحّة العقد الفضولي إنّما ثبتت في الموارد المتقدّمة على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على الموارد التي ورد فيها نصّ كما تقدّم سابقاً .
وأجاب عنه شيخنا الأنصاري : بأنّ الفضولي على طبق القاعدة للعمومات الدالّة على صحّته كأوفوا بالعقد وغيره من عمومات البيع والتجارة ، وظاهره تسليم عدم جريان الفضولي في المعاطاة فيما إذا كان على خلاف القاعدة .
ولكن الأمر ليس كذلك ، لأنّه يجري في المعاطاة ولو كان على خلاف القاعدة ، لأنّ الأدلّة الخاصّة الواردة في الموارد المتقدّمة عامّة تشمل المعاطاة أيضاً إذ لم يقيّد شيء منها بالبيع اللفظي ولم يفصّل فيها بين المعاطاة والعقد ، نعم ما أفاده من أنّ الفضولي على طبق القاعدة متين .
الرابع : ما استدلّ به شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)[1] وحاصله : أنّا إذا بنينا على إفادة المعاطاة للاباحة فالمؤثّر فيها هي التسليط المالكي لا تسليط غيره وإجازة المالك تسليط الغير ، بنفسها مصداق للتسليط المالكي لا أنّها توجب تأثير التسليط السابق الصادر من غير المالك فإنّه لغو لا يترتّب عليه الأثر وإنّما يترتّب الأثر على تسليط المالك ، وأمّا إذا بنينا على أنّها تفيد الملك فاجازة المالك إنّما تتعلّق بما يكون قابلا للبقاء وهذا لا يتحقّق إلاّ بالعقد اللفظي فإنّه بالعقد الذي هو بيع بالمعنى المصدري يتحقّق أمر قابل للبقاء وهو تبديل طرفي الاضافة ويعبّر عنه باسم المصدر والاجازة اللاحقة إنّما تتعلّق بهذا الأمر الباقي وأمّا الفعل الصادر من الفضولي فهو لا يعنون إلاّ بعنوان الاعطاء والتبديل المكاني وليس له إسم مصدر
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] منية الطالب 2 : 51
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست