responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 255
ضامناً لها أم لا؟ ظاهر المشهور هو الضمان ، بل ظاهر المحكي عن السرائر[1] من أنه بحكم المغصوب الاجماع عليه ، وخالف في ذلك في الوسيلة[2] فنفى الضمان مستدلا بالنبوي المرسل "الخراج بالضمان"[3] بمعنى أنّ من ضمن شيئاً فخراجه ومنافعه له هذا .
ولكنّه لابدّ من ملاحظة دليل الضمان فإن لم يكن عليه دليل كفى في نفيه الأصل ولا نحتاج إلى هذه الرواية المرسلة ، وإن قام عليه الدليل لابدّ من البحث عن وجود ما يعارضه وعدمه ، فنقول قد استدلّ على الضمان بوجوه :
منها : النبوي المعروف " على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه "[4] فإنّ المنافع تقع تحت اليد كالأعيان . وفيه : ـ مضافاً إلى ما ذكرناه مراراً من أنّ سنده ضعيف ـ أنّ دلالته غير تامّة ، لأنّ مقتضى ذيله اختصاصه بالأعيان ، حيث إنّه ظاهر في أداء نفس المأخوذ ، والمنافع غير قابلة للأداء بنفسها .
ومنها : ما ورد في احترام مال المسلم وأنّه كحرمة دمه[5]. وفيه : أنّ غاية ما يدلّ عليه حرمة إتلافه تكليفاً ، وأمّا الضمان على فرض استيفاء المنافع فغير مستفاد منه .
ومنها : قوله (عليه السلام) " لا يحلّ مال امرئ مسلم لأخيه إلاّ بطيب نفسه "[6] وفيه : إنّ المراد حرمة التصرّف تكليفاً من دون الرضا وأمّا الضمان فلا
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] السرائر 2 : 285.

[2] الوسيلة: 255.

[3] المستدرك 13 : 302 / كتاب التجارة ب7 ح3.

[4] المستدرك 14 : 8 / كتاب الوديعة ب1 ح12 .

[5] تقدّم تخريجه في الصفحة 238 .

[6] الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلّي ب3 ح1 (باختلاف يسير)
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست