بخمسين ديناراً ، أو قال : بعتك هذا بكذا ، فقال المخاطب : اشتريته بكذا لموكّلي ، ولا تصدق المعاقدة على شيء من هذه الموارد بوجه .
أمّا الأوّلان فواضحان . وأمّا في الثالث أعني عدم التطابق في المشتري ، فلأنّا وإن ذكرنا في محلّه أنّ البيع ليس إلاّ مبادلة مال بمال ولا نظر فيه إلى خصوصية البائع أو المشتري ولذا لا يسأل المشتري أنّك تشتريه لنفسك أو لشخص آخر ، إلاّ أنّ هذا كلّه في الأعيان الخارجية دون ما في الذمم من الثمن أو المثمن لاختلافهما باختلاف الذمم ، فإذا قال : بعتك هذا المال بمائة دينار كلّي وقال المخاطب : اشتريته بكذا لموكّلي على وجه الكلّي ، فلا محالة يقع باطلا ، لأنّ ما في ذمّة المخاطب مغاير لما في ذمّة موكّله وقد تعلّق غرض البائع بخصوصية ما في ذمّة المخاطب ، فإذا قبله المخاطب لموكّله وبدّل ما في ذمّته إلى ما في ذمّة الموكّل فلا محالة يقع باطلا ، وفي الحقيقة يرجع هذا إلى التطابق في الثمن أو المثمن .
وأمّا التطابق من حيث الشروط وعدم الاختلاف فيها كما إذا قال : بعتك هذا المال بكذا على أن يكون كذا فقال المشتري قبلته بكذا من دون اشتراط ، فهل هو أيضاً لازم في صحّة المعاملة وعدمه يوجب البطلان أو لا يوجب بطلانها ؟
الظاهر أنّ التطابق في الشروط غير معتبر في صحّة المعاملات ، لأنّ الشرط لا يرجع إلى نفس العقد وأصل البيع بحيث لا بيع في صورة تخلّف الشرط لأنّه باطل لا محالة للإجماع على بطلان التعليق في العقود ، مع أنّه لا خلاف نصّاً ولا فتوىً في جواز الاشتراط في المعاملات لعموم " المؤمنون عند شروطهم "[1] وفتوى الأصحاب بصحّته . بل الشرط التزام آخر في ضمن التزام وقد شرحناه في محلّه باشتراط شيء في الالتزام بالمعاملة وتوضيحه : أنّ ما يصدر عن البائع أمران :
ــــــــــــــــــــــــــــ