responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 220
لأنّ صحّتهما من ناحية الدليل الخاص ، وإن أراد به الاجارة كما قيل ففيه أنّ الأثر فيها أعني الملكية فعلية غير متأخّرة عن العقد وإنّما المتأخّر عنه هو متعلّقها أعني المنفعة المستقبلة كما لا يخفى .
المانع الرابع : أنّ الأسباب الشرعية توقيفية وهذا موجب لوجوب الاقتصار فيها على المتيقّن وهو العقد العاري عن التعليق وصحّة المعلّق مشكوكة وقد تكرّر ذلك في كلماتهم جدّاً حتّى أنّي رأيت في كلام القاضي في جواهره[1] في مقام الاستدلال على بطلان المضاربة بغير الدرهم والدينار أنّه استدلّ عليه بأنّ الأسباب توقيفية ، والترخيص إنّما ثبت في خصوص الدرهم والدينار دون غيرهما فيكون باطلا .
وفيه : أنّه أيّ دليل أحسن من عموم قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و (تِجَارَةً عَنْ تَرَاض) وغيره من العمومات ، وهي كافية في الترخيص كما هو واضح .
المانع الخامس : ما ذكره شيخنا الاُستاذ[2] من أنّ أدلّة صحّة البيع والنكاح وغيرهما من العقود إنّما تنصرف إلى العقود المتعارفة ، والبيع المتأخّر عنه الملكية بأيّام أو الاجارة كذلك غير متعارف جدّاً ، وهذا هو السرّ في بطلان التعليق في العقود ، هذا .
ولا يخفى ما فيه صغرى وكبرى . أمّا الكبرى فلأنّ العمومات والمطلقات الواردة في الأدلّة والأخبار لا يعتبر في شمولها لشيء إلاّ صدق الطبيعي عليه وكونه فرداً من أفراده ، وأمّا كونه متعارفاً أيضاً فلا ، نعم ، ربما يتوهّم في خصوص
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] جواهر الفقه : 124 .

[2] منية الطالب 1 : 255
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست