والقميص أحب إليّ" [1] .
وثانيتهما : ما رواه محمد بن سهل عن أبيه قال : "سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثياب التي يصلِّي فيها الرّجل ويصوم أيُكفّن فيها ؟ قال : اُحبّ ذلك الكفن ، يعني قميصاً ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا بأس به ، والقميص أحبّ إليّ"[2] .
وفيه : أن مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد لا الجمع بينهما بالتخيير ، حيث إن ما دلّ على أنّ الأكفان ثلاثة أثواب مطلق فيحمل على ما دلّ على أن أحدها قميص .
وأمّا الروايتان ، فالاُولى منهما ضعيفة بالارسال ، على أ نّه لم يعلم كونها رواية أصلاً ، لاحتمال أن يشير الصدوق بها إلى ما ورد في ذيل الرواية الثانية عن موسى بن جعفر (عليه السلام) لاتحادهما في المضمون .
وأمّا الرواية الثانية فهي ضعيفة أيضاً ، لأن محمّد بن سهل لم يوثق ولم يمدح . على أن دلالتها قاصرة ، إذ أن قوله (عليه السلام) "والقميص أحب إليّ" بمعنى أنّ القميص الّذي كان الميِّت يصلّي فيه ويصوم أحب من القميص الّذي ليس كذلك ، أو القميص المصنوع من الأكفان ، لا أ نّه أحب من الثوب لتدل على التخيير بين الثوب والقميص وكون الثاني أفضل .
نعم ، دلالة المرسلة على المدّعى ممّا لا إشكال فيها إلاّ أن سندها ضعيف ، هذا كلّه في القميص .
وأمّا الازار فلم يستشكل أحد في تعينه ـ بمعنى الثوب التام ـ حتّى صاحب المدارك لأن هذا الثوب وإن لم يرد في الأخبار بعنوان الازار لما تقدّم من أ نّه بمعنى المئزر ، إلاّ أ نّه ورد بعنوان اللفافة والثوب الشامل ونحوهما .
فتحصل : أنّ المئزر والقميص والازار ـ بمعنى الثوب الشامل ـ واجبات متعينة في التكفين .
ــــــــــــــــــــــــــــ