[ 887 ] مسألة 12 : الميِّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه([1]) [1] وإن كان أحوط .
فصل
في شرائط الغسل
وهي أُمور [2] :
الأوّل : نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسّ الميِّت عند تعذّر الغسل المأمور به [1] بل يجب الغسل بمسّه إذا كان الميِّت ميمماً ، لما تقدم في مبحث غسل مسّ الميِّت [2] من أ نّه يصدق أنّ الميِّت مسّه قبل التغسيل فيجب الغسل بمسّه .
وما دلّ على بدلية التيمم مقام الغسل إنّما يقتضي قيامه مقام الغسل وحسب ، وأمّا كونه كالغسل بالاضافة إلى سائر الواجبات والأحكام أيضاً فلا ، فليراجع .
نعم ، إذا غسل الميِّت بالقراح بدلاً عن الغسل بالخليط وقلنا بصحّته لم يجب الغسل بمسّه ، لأ نّه يصدق عليه أ نّه مسّ بعد التغسيل المأمور به .
فصل في شرائط الغسل
[2] الشرائط المذكورة في المقام هي الشرائط المتقدمة المعتبرة في الوضوء وغسل الجنابة وغيرهما ، كاعتبار النيّة لكونه عبادة ، واعتبار طهارة الماء واعتبار طهارة البدن ، وتخليل الشعر لوصول الماء إلى البشرة على خلاف الوضوء ، وإباحة الماء لعدم
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ الميِّت الميمم .