responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 27
يجب فيها الغسل والوضوء إلاّ أ نّه لا يحتمل أن يكون المأمور به هو المجموع ، ويكون كل من الغسل والوضوء جزءاًمن الواجب بحيث لو تعذّر الغسل سقط الوضوء أيضاً عن الوجوب وبالعكس ، أو لو شكّ في وضوئه بعد ما دخل في الغسل أو بالعكس لا يمكنه إجراء قاعدة الفراغ في السابق المشكوك نظراً إلى أ نّه عمل واحد ولا تجري قاعدة الفراغ فيه ، لعدم الفراغ من العمل ، كما وجّه شيخنا الأنصاري (قدس سره) بذلك ـ أي بكون الوضوء مثلاً عملاً واحداً ـ قول المشهور في عدم جريان القاعدة في الطهارات الثلاثة [1] .
فان كلّ ذلك غير محتمل ، بل الغسل والوضوء واجبان مستقلاّن لا ربط لأحدهما بالآخر وإن كانت النتيجة واحدة وهي تحقق الطهارة ، وكيف كان فالأغسال واجبات متعددة ، وبهذا يمتاز غسل الميِّت عن باقي الأغسال ، حيث إنّ الواجب فيها شيء واحد ، وفي غسل الميِّت الواجب متعدد .
وقد ورد في بعض الروايات "يغسل الميِّت ثلاث غسلات" كما في رواية الحلبي [2] وإن كانت الرواية ضعيفة ، وورد في صحيحة سليمان بن خالد أ نّه يغسل الميِّت مرّة بماء وسدر ... واُخرى بماء وكافور[3] ، وهذا يدلّنا على أنّ الأغسال واجبات متعددة فلا وجه لسقوط الجميع عن الوجوب عند تعذّر واحد منها أو اثنين ، هذا كلّه فيما إذا تعذّر واحد من الأغسال .
إذا تعذّر شرط أحد الأغسال
ثمّ إذا تعذّر شرط أحدها ـ كما لو تعذّر السدر أو الكافور مع التمكّن من الغسل بالماء ، أو تعذّر الماء القراح مع التمكّن من التغسيل بماء السدر أو غيره ـ فهل يجب
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] فرائد الاُصول 2 : 713 .

[2] الوسائل 2 : 481 / أبواب غسل الميت ب 2 ح 4 .

[3] الوسائل 2 : 483 / أبواب غسل الميِّت ب 2 ح 6 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست