[ 966 ] مسألة 5 : إذا لم يعلم أن الميِّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك [1] ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً أو نسياناً [2] لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
[ 967 ] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل[3].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] باعتبار الجسد والجثة .
إذا لم يعلم أن الميِّت رجل
[2] كما إذا كان عالماً بأنه رجل أو امرأة إلاّ أنه نسي فلا مانع من أن يحكم بتخييره وذلك لأنه إذا أرجع الضمير المؤنث إلى المذكر فهو من الاشتباه في التطبيق ، كما إذا قال يا عمرو بدلاً من قوله يا زيد عند الخطأ ، فانه لا يعد غلطاً حينئذ ، والخطأ في التطبيق غير مانع عن الصحّة .
إذا شكّ في الدعاء
[3] لم يتعرّض للشك في الدعاء ، وحاصله : أنه إذا شك في الدعاء الثاني ـ كالدعاء للميت ـ أنه أتى بالدعاء السابق عليه في التكبيرة المتقدمة أم لم يأت به ، لا مانع من الحكم بصحّة الصلاة والإتيان بالدعاء بقاعدة التجاوز ، لعدم اختصاصها بباب الصلاة وإن أصر عليه شيخنا الاُستاذ (قدس سره) وذكر أن عدم جريانها في الطهارات الثلاث من باب التخصّص لا التخصيص لاختصاص القاعدة بالصلاة[1]، إلاّ أ نّا ذكرنا عدم اختصاص أدلّتها بباب الصلاة [2] فلا مانع من التمسك بها عند الشك في الإتيان بالدعاء .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] فوائد الاُصول 4 : 626 .