responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 245
مقصِّر وكلاهما عدو الله ، وقد ورد في صحيحة الحلبي الأمر بالدعاء على الميِّت إذا كان عدو
الله [1]، والمخالف لو لم يكن مبغضاً لأهل البيـت (عليهم السلام) إلاّ أنه بالأخرة يبغض عدو عدو أهل البيت فهو عدو الله ، فتشمله الصحيحة كما عرفت .
على أنه ورد الدعاء على الميِّت إذا كان جاحداً للحق ، ولا إشكال في صدق هذا العنوان على المخالف ، إذ لا يعتبر في الجحد إلاّ إنكار الحق علم به أم لم يعلم .
ولأن الدعاء للميت مختص بالمؤمن ، لما ورد في الميِّت الذي لا يعلم مذهبه من تعليق الدعاء له على كونه مؤمناً بقوله : اللّهمّ إن كان مؤمناً فكذا [2] فلو لم يكن الدعاء للميت مخصوصاً بالمؤمن لم يكن لهذا التعليق وجه، فالمخالف لا يجوز الدعاء له .
الصّلاة على المنافق
وأما الصلاة على المنافق وهو الذي لا يعتقد بالإسلام واقعاً إلاّ أنه يلتزم به ظاهراً ولا يبرز مخالفته لقواعده وأحكامه بحسب العمل ، وقد كان كثيراً في زمان النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فلا ينبغي الشبهة في أن الصلاة عليه بأربع تكبيرات ، لجملة من الصحاح وغيرها .
وأما إطلاق كلمات الأصحاب كالصدوق[3] وابن زهرة[4] حيث ذكروا أن الصلاة على الميِّت خمس تكبيرات وتقول بعد التكبيرة الاُولى كذا ... وبعد الرابعة تدعو للميت إن كان مؤمناً وتدعو عليه إن كان منافقاً وتكبّر الخامسة وتنصرف ، فلا يحتمل إرادتهم من المنافق هذا المعنى ، بل المراد به في كلماتهم هو المنافق بمعنى المخالف الذي قدّمنا حكمه ، وذلك لوجود الأخبار المعتبرة الدالّة على أن المنافق يصلى عليه بأربع تكبيرات .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 3 : 69 / أبواب صلاة الجنازة ب 4 ح 1 .

[2] الوسائل 3 : 67 / أبواب صلاة الجنازة ب 3 ح 1 ، 4 .

[3] المقنع : 70 .

[4] لاحظ الغنية : 104 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست