responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 242
تكبيرات والمؤمن بخمس تكبيرات .
والجواب عن هذا الاستدلال : أن الروايتين دلتا على حكم المصلي وأنه لو كان مؤمناً فيكبّر خمس تكبيرات ولو كان مخالفاً فأربع ، ولا تدل على حكم الميِّت ولا تتعرّض له وأنه إذا كان مؤمناً أو مخالفاً يصلى عليه بأية كيفية .
على أن سند الروايتين ضعيف ، أما الاُولى : فلتردد الحسين بن النضر بين شخصين كلاهما غير موثق ، وإن سها المامقاني (قدس سره) ولم يتعرض للحسين بن النضر أصلاً .
وأمّا الثانية : فلوجود علي بن أحمد الذي هو شيخ الصدوق ، ومحمد بن أبي عبدالله ـ نعم لو كان هو في أول السند لحكمنا بوثاقته لأنه حينئذ "محمد بن محمد" الموثق دون ما إذا كان في وسطه كما في المقام ـ و "موسى بن عمران" و "الحسين بن يزيد" الذي هو النوفلي ، نعم "علي بن أبي حمزة البطائني" موثق وإن كان خبيثاً قد أكل أموال الإمام (عليه السلام) [1] .
فالمتحصل : أن المستضعف يصلى عليه بخمس تكبيرات .
وأمّا الدعاء في الصلاة على المستضعف فقد أطبقت الأخبار ـ وهي بين صحيحة وموثقة ـ على أن في الصلاة على المستضعف يدعى للمؤمنين لا للميت[2] وبهذا تفترق الصلاة على الميِّت المؤمن من الصلاة على المستضعف ، ففي الاُولى يصلِّي على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ويدعو للميت ، وفي الثانية يصلِّي على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ويدعو للمؤمنين .
الصّلاة على المخالفين
وأمّا الصلاة على المخالف فقد ذهب صاحب الحدائق (قدس سره) إلى عدم
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] هذا كلّه ما أفاده (دام ظلّه) لدى البحث، غير أنه عدل عن ذلك أخيراً فبنى على ضعف البطائني [ المعجم 12 : 234 ] ووثاقة محمد بن أبي عبدالله النوفلي [ المعجم 7 : 122 ] وابن عمران [ المعجم 20 : 66 ] ويظهر الوجه في ذلك كله بالمراجعة إلى معجم الرجال عند التعرض لترجمتهم.

[2] الوسائل 3 : 67 / أبواب صلاة الجنازة ب 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست