responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 239
وإن كان الميِّت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة : "اللّهمّ اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والأولى كما أشرنا إليه في التعليقة أن يجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ، لما ورد في موثقة سماعة من الأمر بالشهادتين والصلاة على محمد وآله والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت ، وقال : "فان قطع عليك التكبيرة الثانية ـ أي قطعها الإمام بأن كبّر قبله ـ فلا يضرّك ، تقول : اللّهمّ هذا عبدك ابن عبدك وابن أمتك ..." إلى آخر الحديث[1] .
ثمّ إنّ المستفاد ممّا دلّ على التتابع في التكبيرات إذا رفعت الجنازة من محلِّها أن التتابع والتعاقب بين التكبيرات ليس جائزاً عند إبقاء الجنازة في محلِّها ، وعليه فلا يجوز الاتصال والتعاقب بينها في الصلاة على الميِّت ، بل لا بدّ من الفصل بينها بالصلاة على الميِّت[2] بعد واحدة منها والدعاء للميت بعد الاُخرى والتسبيح والتهليل والتحميد بعد الاُخريين حسبما يستفاد من موثقة يونس الدالّة على أن صلاة الميِّت تكبير وتسبيح وتهليل وتحميد [3] ، وعلى الجملة لا بدّ من الإتيان بشيء من ذلك بعد كل تكبيرة .
هذا كلّه في الصلاة على المؤمن ، ويبقى الكلام في الصلاة على المستضعف ومن لم يعلم مذهبه والمخالف .
الصلاة على المستضعفين
أما المستضعف ـ وهو الذي لا يعاند الإسلام والحق وإنما لم يلتزم به لقصور فيه بحيث لو بيّن له الحق لقبله ، وهذا يتفق كثيراً في العجزة والنساء وعامّة القاصرين ـ فالصحيح أن الصلاة عليه إنما هي بخمس تكبيرات ، وذلك لإطلاق ما دل على أن
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 3 : 63 / أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 6 .

[2] الصحيح : النبيّ .

[3] الوسائل 3 : 89 / أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست