responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 2
المجنب إذا وجب فيه الغسل الواحد فيكفي الواحد في الميِّت غير المجنب بطريق أولى فلا يعتبر في تغسيله شيء زائد عليه .
وفيه : أنّ الظاهر من الرواية أن غسل الجنابة وغسل الميِّت يتداخلان في الميِّت المجنب ولا يجب أن يغسل مرّة للجنابة ومرّة للموت ، وليست فيها دلالة على أنّ الواجب في غسل الميِّت هو الغسل الواحد لا المتعدّد، وهذا ظاهر من الرواية بوضوح.
واُخرى يستدل له بما ورد في الباب الثالث من أبواب غسل الميِّت من أن غسل الميِّت كغسل الجنابة فكما أ نّه واحد فكذلك غسل الميِّت أيضاً واحد [1] .
ويدفعه : أنّ الظاهر من التشبيه إنّما هو التشبيه في الكيفيّة ، وأ نّه كما يعتبر في غسل الجنابة غسل الرأس أوّلاً ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر ، فكذلك الحال في غسل الميِّت وليست دالّة على التشبيه في الكميّة والعدد ، هذا .
ثمّ لو سلمنا دلالة الروايتين على ما ادّعاه سلاّر فلا كلام في أن دلالتهما بالاطلاق فلا بدّ من تقييدهما بالأخبار المصرّحة بلزوم التعدّد .
اعتبار الخليط وعدمه
الجهة الثانية : في اعتبار الخليط وعدمه ، المعروف بين الأصحاب (قدس سرهم) هو اعتبار المزج بالسدر والكافور ، وأنّ الميِّت يغسل أوّلاً بماء السدر واُخرى بماء الكافور وثالثة بالماء القراح .
وعن ابني حمزة [2] وسعيد [3] : عدم اعتبار الخليطين ، إلاّ أ نّه ممّا لا يمكن المصير إليه ، لدلالة الأخـبار المعتبرة على الخلط بالسدر في الغسلة الاُولى وبالكافور في الثانية .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 486 / أبواب غسل الميِّت ب 3 .

[2] الوسيلة : 64 .

[3] الجامع للشرائع : 51 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست