responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 157
والأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحمل الزائد على المساجد على الاستحباب .
الجهة الثانية : في تفسير المساجد ، المراد بها هو المواضع السبعة من الجبهة والركبتين والكفين وإصبعي الرجلين ، فلو قلنا بوجوب الارغام في الصلاة فهو واجب مستقل آخر لا يدخل في مواضع السجود .
نعم ، ورد في رواية الفقه الرضوي[1] والدعائم الأمر بجعل الكافور على أنف الميِّت[2] .
إلاّ أ نّهما ممّا لا يمكن الاستدلال بهما ، لارسال الثانية وعدم ثبوت كون الاُولى رواية فضلاً عن اعتبارها .
ثمّ إنّا لو اعتمدنا عليهما وقلنا بأنّ الأنف من المساجد فظاهرهما أ نّه كغيره من مواضع السجود ممّا يجعل الكافور على ظاهره ، لكن عن المحقق الهمداني (قدس سره) أ نّه يجعل الكافور في داخل الأنف[3] وهو ممّا لا وجه له .
الجهة الثالثة : في أنّ الواجب هو وضع الكافور على تلكم المواضع أو أ نّه يمسح به تلكم المواضع أو كلاهما معاً ؟ الصحيح هو وجوبهما ، لاشتمال بعض الأخبار على جعل الكافور[4] وبعضها على المسح[5] فاذا قيدنا الوضع بالمسح والمسح بالوضع انتج وجوب كلا الأمرين في التحنيط .
وأمّا بقاء أثر الكافور في تلكم المواضع فلعله ممّا لا يحتاج إلى دليل ، وذلك لأ نّه
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لم نعثر عليه .

[2] راجع المستدرك 2 : 220 / أبواب الكفن ب 13 ح 2 .

[3] مصباح الفقيه (الطّهارة) : 395 السطر 6 .

[4] كموثقة عمّار وصحيحة حمران وموثقة سماعة وغيرها المرويّة في الوسـائل 3 : 33 / أبواب التكفين ب 14 ح 4 ، 5 و ب 15 ح 2 .

[5] كصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة المرويتين في الوسائل 3 : 32 / أبواب التكفين ب 14 ح 1 و ص 37 / ب 16 ح 6 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست