السلام) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن جبرائيل عن ميكائيل عن إسرافيل (عليهم السلام) عن اللوح والقلم قال : يقول الله عزّ وجلّ : "ولاية علي ابن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري" وإذا كتب على فصّ الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة (عليهم السلام) والإقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود . والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين (عليه السلام) أو يجعل في المداد شيء منها أو بتربة سائر الأئمة ، ويجوز أن يكتب بالطين وبالماء بل بالاصبع من غير مداد .
الثاني عشر : أن يهيئ كفنه قبل موته ، وكذا السدر والكافور ففي الحديث "من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين ، وكلّما نظر إليه كتبت له حسنة" .
الثالث عشر : أن يجعل الميِّت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة .
تتمة : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة اُخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن .
فصل
في مكروهات الكَفَن
وهي اُمور :
أحدها : قطعه بالحديد .
الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ولا بأس بأكمامه .
الثالث : بلّ الخيوط الّتي يخاط بها بريقه .