responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 150
فصل
في مستحبّات الكَفَن
وهي اُمور :
أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى طولاً وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر .
الثاني : المقنعة للمرأة بدل العمامة ، ويكفي فيها أيضاً المسمّى .
الثالث : لفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها .
الرابع : خرقة يعصب بها وسطه رجلاً كان أو امرأة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثمّ إنّا عثرنا في الفقه الرضوي ـ كما في المستدرك [1] ـ على النهي عن تغطية رأس المحرم ووجهه ، كما وجدنا فيه ما يدل على أنّ المحرم الميِّت أيضاً يغطى وجهه ورأسه وهذان كلامان متناقضان ، ولعلّه ممّا يدل على عدم استناد الكتاب إلى الرضا (عليه السلام) .
كما ورد عدم تغطية رأس المحرم ووجهه ، في دعائم الاسلام[2] والجعفريات[3] .
إلاّ أن روايات دعائم الاسلام مراسيل ، وروايات الجعفريات قد ناقشنا في اعتبارها سابقاً ، والغرض أنّ الرواية لا تنحصر بما عن ابن عباس ومرسلة الصدوق إلاّ أ نّها جميعاً من الضعاف ولا يمكن الاستدلال بها على شيء .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المستدرك 2 : 176 / أبواب غسل الميِّت ب 13 ح 1 . فقه الرضا : 185 ، 174 .

[2] لاحظ المستدرك 2 : 176 / أبواب غسل الميِّت ب 13 ح 2 .

[3] المستدرك 2 : 176 / أبواب غسل الميِّت ب 13 ح 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست