responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 145
الكفن من مال الميِّت نفسه ، فالواجب هو التكفين من مال الميِّت لا أنّ التكفين واجب عليهم مطلقاً ولو من مال أنفسهم .
وفيه : أن ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من أصل التركة إنّما يدل على أن كفن كل ميت إنّما هو في مال نفسه فيما إذا كان له مال ، ولا مانع من تقييد الأوامر الواردة في التكفين بذلك ـ إذا كان للميت مال ـ ولا دلالة في شيء منهما على أ نّه إذا لم يكن للميت مال يكفن به ولكن اُخذ من الزكاة أو تبرّع به متبرّع أو اشـتري من مال الوقف لذلك ، لم يجب على المسلمين التكفين به كما هو مقتضى التقييد حتّى يدل على أ نّه إذا لم يكن له مال لم يجب على المسلمين التكفين حتّى يحتمل وجوب بذله .
وثالثة يستدل على ذلك برواية سعد بن طريف "من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة" [1] لدلالتها على أنّ التكفين وبذل الكفن أمر مستحب لا أ نّه واجب ، لأن قوله (عليه السلام) : "كمن ضمن كسوته" يناسـب الاسـتحباب دون الوجوب ، فتدل الرواية على عدم وجوب بذله .
وفيه: أنّ الرواية ضعيفة السند بسعد، لأنّ الشيخ وإن ذكر أنّ له روايات صحيحة[2] إلاّ أنّ النجاشي قال : إن رواياته تعرف وتنكر[3] وضعّفه ابن الغضائري صريحاً [4] فما ذكره الشـيخ معارض بما ذكره النجاشي وابن الغضـائري فلا يمكن الاعتماد على رواياته [5] .
وأمّا ما في كلام المحقق الهمداني (قدس سره) وغيره من توصيف الرواية بالصحيحة[6] . فالظاهر أ نّهم تبعوا في ذلك صاحب الحدائق (قدس سره) حيث قال :
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 3 : 48 / أبواب التكفين ب 26 ح 1 .

[2] رجال الطوسي : 115 / 1147 .

[3] رجال النجاشي : 178 / 468 . وفيه : أ نّه يعرف وينكر .

[4] نقله عنه في تنقيح المقال 2 : 15 / 4698 السطر 12 .

[5] استظهر سيِّدنا الاُستاذ في المعجم 9 : 72 / 5053 وثاقته .

[6] مصباح الفقيه (الطّهارة) : 413 السطر 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست