[ 918 ] مسألة 19 : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ـ في غير الزّوجة والمملوك ـ مقدّماً على الديون والوصايا . وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة واُجرة الحمال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكفن يؤخذ من أصل التركة
[1] أمّا بالاضـافة إلى الكفن فلا ينبغي الاشـكال فيما أفـاده ، لرواية السـكوني الدالّة على أنّ الكفن أوّل شيء يبدأ به من أصل التركة مقدّماً على الدّين والوصيّة والميراث[1] . ورواية زرارة الدالّة على أن ثمن الكفن يؤخذ من أصل التركة مقدّماً على الدّين [2] . وأمّا الوصية والارث فتأخرهما معلوم من الخارج .
وفي سند رواية زرارة معاذ على طريق الكليني وقد وقع الكلام في ضعفه ووثاقته ولكن الظاهر وثاقته إذ وثّقه الشيخ المفيد (قدس سره) في الارشاد [3] . على أنّها على طريق الشيخ والصدوق مروية عن علي بن رئاب عن زرارة من دون توسط معاذ ، ومعه لا شبهة في اعتبار الرواية وإن لم نبن على وثاقة معاذ [4] .
وأمّا بالاضافة إلى سـائر المؤن فالكـلام يقع في مـدرك ذلك حيث لم يرد فيه نص .
والظاهر أنّ المسألة متسالم عليها بينهم وأنّها إنّما تخرج من أصل التركة مقدّمة على الديون والوصايا والميراث .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 19 : 329 / كتاب الوصايا ب 28 ح 1 .
[3] الارشاد 2 : 216 / في النصّ على إمامة موسى بن جعفر (عليه السلام) .
[4] الظاهر زيادة كلمة عن معاذ في الكافي 7 : 23 / 2 كما أ نّه غير موجود في الوافي 24 : 155 فانّه لم تثبت رواية علي بن رئاب عنه وروايته عن زرارة في شيء من الروايات .