[ 917 ] مسألة 18 : كفن المملوك على سيِّده[1] وكذا سائر مؤن تجهيزه إلاّ إذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها كما مرّ . ولا فرق بين أقسام المملوك[2] وفي المبعّض يبعّض[3] وفي المشترك يشترك [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قام بمعيشتهم ومصارفهم ، وكونهم لازمين له لا يختص بحال الحياة فيجب عليه القيام بجميع مؤن تجهيز الزوجة إذا لم يكن لها مال يفي بذلك .
المملوك كفنه على سيِّده
[1] وهذا لا لأجل الاجماع ، ولا لأن منافعه ملك لسيِّده ومعه يستقل العقل بكون مؤن تجهيزه على السيِّد ـ كما ذكره المحقق الهمداني (قدس سره) [1] ـ وذلك لعدم الملازمة بين كون منافعه لسيِّده وبين وجوب تجهيزه على السيِّد ، بل إذا مات يكون حكمه حكم باقي الأموات وغير واجب التجهيز على السيِّد . على أن هذا ليست له كلية ، إذ قد ينتقل العبد إلى السيِّد مسلوب المنفعة فلا تكون منافعه راجعة إلى السيِّد مع وجوب تجهيزه على سيِّده .
بل للصحيحة المتقدِّمة [2] الدالّة على أنّ المملوك عيال ولازم له بالتقريب المتقدِّم بلا فرق بين أن يكون للعبد مال واف بالتجهيز أو لم يكن ، لأ نّه إذا كان له مال ينتقل بعد موته إلى مولاه ، فأمواله ومنافعه راجعتان إليه بالأخرة .