responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 12
كل عضو سابقاً على تغسيله وإن كانت بقية أعضائه باقية على نجاستها ، أو لا يعتبر سبق الطهارة على الغسل، بل يكفي صب الماء للغسل والتطهير ويكفي ذلك عن الحدث والخبث ، بناءً على طهارة الغسالة كما في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ؟ .
الصحيح هو الأخير كما ذكرناه في الوضوء وغسل الجنابة [1] إذ أن تحصيل الاجماع التعبّدي على اعتبار سبق الطهارة غير ممكن من كلمات الأصحاب (قدس سرهم) لاختلافها وتشتتها ، بل لا يكاد يمكن تحصيل الشهرة منها في المسألة ، فلا مناص من الرجوع إلى النصوص الواردة في المسألة . وإذا راجعنا النصوص ظهر أن اعتبار الطهارة سابقاً على الغسل لا دليل عليه ، فانّ الأمر بغسل الفرج أو اليدين وإن ورد في الأخبار إلاّ أ نّه من جهة استحباب ذلك تعبّداً ، وليس مستنداً إلى نجاسة الموضع واعتبار تطهيره في غسل الميِّت ، وذلك لاطلاق الأمر بالغسل ولو مع طهارة الفرج وغيره .
والّذي يدلّنا على ذلك ورود الأمر بغسل تلك المواضع في الغسلة الثانية والثالثة ـ أعني الغسل بماء الكافور والقراح ـ مع أ نّه لو كان من جهة التطهير فقد فرض تطهيرها في الغسلة الاُولى كما عرفت ، فلا وجه له سوى استحباب ذلك تعبّداً .
كما ورد الأمر فيها بإزالة عين النجاسة الخارجية عن جسد الميِّت وتنقيته ولو بغير الماء كما في موثقة عمار : "ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره" [2] وفي معتبرة يونس : "ثمّ اغسل فرجه ونقّه" وقوله فيها : "فان خرج منه شيء فانقه" [3] والوجه في اعتبار ذلك واضح ، وهو أ نّه لو كانت على جسده عين نجاسة خارجية تنجس بها الماء ، والماء المتنجس بعين خارجية غير الميِّت لا يكفي في تغسيله ، ولكن لا دلالة له على اعتبار تطهير البدن عن النجاسة الخارجية ، وإنّما يدل على إزالة العين ولو بالخرقة ونحوها .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] شرح العروة 5 : 306 .

[2] الوسائل 2 : 484 / أبواب غسل الميِّت ب 2 ح 10 .

[3] الوسائل 2 : 480 / أبواب غسل الميِّت ب 2 ح 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست