responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 115
[ 905 ] مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص [1] بشرط أن يكون الخليط أزيد من الابريسم على الأحوط [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالصحيح هو التخيير بينهما ، بلا فرق في ذلك بين أن نحتمل التعيين في كل منهما كما في المذهّب وما لا يؤكل لحمه ـ إذا احتملنا تعين التكفين بالأوّل كما احتملناه في الثاني ـ وبين أن نحتمل التعيين في أحدهما ، وذلك لما ذكرناه في محلِّه

[1] من أ نّه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير يدفع احتمال التعيين بالبراءة ، وبه يثبت التخيير بينهما بعد العلم بوجوب التكفين قطعاً وعدم التعين في أحدهما .
بل لا تصل النوبة إلى الأصل العملي حينئذ ، لوجود المطلقات الدالّة على أنّ الكفن ثلاثة أثواب وهي تشمل كل واحد منهما ، وإنّما خرجنا عن إطلاقها عند التمكّن من الكفن المأمور به بالاجماع أو بغيره ، حيث قلنا بعدم جواز التكفين بالمذهّب أو ما لا يؤكل لحمه حينئذ ، وأمّا عند دوران الأمر بينهما فلا مقيّد للاطلاق ، ومقتضاه التخيير بين التكفين بهذا أو بذاك .
التكفين بالحرير غير الخالص
[1] دون ما إذا كان الحرير محضاً أو كان أكثر أو مساوياً للخليط ، ولا يقاس المقام بجواز الصلاة في الحرير الممتزج حتّى إذا كان الحرير أكثر وذلك لأنّ الدليل دلّ في باب الصلاة على المنع عن الصلاة في الحرير المحض
[2] فإذا كان مخلوطاً بغيره ـ ولو كان الحرير أكثر ـ لم يكن حريراً محضاً فتجوز الصلاة فيه . اللّهمّ إلاّ أن يكون الحرير أكثر بمقدار يصير الخليط مستهلكاً في الحرير، لقلّة الخليط ويصدق عليه الحرير المحض. وهذا بخلاف المقام لدلالة الرواية
[3] على البأس فيما إذا لم يكن الخليط أكثر .

[2] الاحتياط لزومي ، وذلك لمعتبرة الحسن بن راشد الدالّة على جواز التكفين بالممتزج مع الحرير إذا كان غير الحرير أكثر
[4] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في مصباح الاُصول 2 : 450 .

[2] الوسائل 4 : 367 / أبواب لباس المصلّي ب 11 .

[3] ،
[4] الوسائل 3 : 45 / أبواب التكفين ب 23 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست