responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 11
نعم ، يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير [1] .
[ 876 ] مسألة 1 : الأحوط إزالة النجاسة (

([1]) عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في كفاية رمس الأعضاء عن غسلها
[1] ولا يعتبر فيه الغسل بالصب ، وذلك لاطلاق الأخبار وعدم تقييدها بغير الغسل الارتماسي مع التمكّن منه لوجود الكر عندهم أو لكونهم في أطراف البحار والأنهار أو النقيع والغدران .
ثمّ إنّه إذا تعذر الغسل ترتيباً فهل يجب تغسيل الميِّت ارتماساً ؟
مقتضى ما صنعه الماتن (قدس سره) من عدم الجزم بتعين الترتيب عند التمكّن منه ، بل اختياره من باب الاحتياط ، تعين الارتماس عند تعذر الترتيب ، لأنّ الواجب حينئذ أحدهما ـ كما في غسل الجنابة ـ وإنّما اخترنا الترتيب للاحتياط ، فإذا تعذّر تعين الارتماس لا محالة .
وأمّا على ما ذكرناه من اشتراط الترتيب في غسل الميِّت فلا مناص من التيمم والاحتياط بالتغسيل ارتماساً ، وذلك لما ذكرناه غير مرّة من أنّ الأوامر الواردة في الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية غير مختصّة بحال القدرة والتمكّن ، ولازم الشرطية المطلقة سقوط الأمر بالغسل عند تعذّر الشرط ـ وهو الغسل الترتيبي ـ فتنتهي النوبة إلى التيمم ، إلاّ أ نّه يحتاط بالتغسيل الارتماسي لئلاّ يفوته التغسيل ، فالاحتياط في الغسل الارتماسي لا الغسل الترتيبي كما ذكره الماتن عند التمكّن منه .
إزالة النجاسة عن جميع البدن

[2] هل يعتبر في غسل الميِّت تطهير جميع جسده من النجاسات ، أو يكفي تطهير
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الحكم فيه كما تقدّم في الوضوء وسائر الأغسال [ في فصل شرائط الوضوء ، الشرط الثاني ، وفي المسألة 666 ] .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست