responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 105
والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعتبر فيهما أن يكونا ممّا يجوز فيه الصلاة .
والاجماع المستدل به هو إجماع منقول لا يمكن الاعتماد عليه مع الاطمئنان ـ ولا أقل من الظن ـ بعدم تحقق اجماع في المسألة .
والرواية تقدم ضعفها وأنّها معارضة بما دلّ على أنّ المحرم إذا مات فهو كالمحل

[1] .
على أن كون ثوبي الاحرام ممّا يجوز فيه الصلاة مبني على الاحتياط ولم يقم دليل قطعي على اعتباره .
إذن فالحكم في المسألة يبتني على الاحتياط ولو لأجل الخروج عن مخالفة الاجماع المدّعى .
وممّا ذكرناه في المذهّب وغير مأكول اللّحم يظهر الحال في التكفين بأجزاء الميتة الطاهرة كجلد السمك الكبير فانّه لا دليل على عدم جوازه ، إذ لم يثبت اعتبار أن يكون الكفن ممّا يجوز فيه الصلاة حتّى يمنع عن جلد الميتة الطاهرة لعدم جواز الصلاة فيها .
فالحكم فيها كالمذهّب وأجزاء ما لا يؤكل لحمه مبني على الاحتياط .
الأحوط في كلام الماتن (قدس سره)
[1] لما عن بعضهم من أنّ الجلد لا يصدق عليه الثوب ، ويعتبر في الكفن أن يصدق عليه كونه ثوباً .
وفيه : أنّ الجلد من الملبوسات في البلاد العربية ونحوها ومن جملة مصادقيها الفرو.
نعم ، لبس الجلد بمعنى الستر به لا بمعنى جعله ثوباً ، لما قدّمنا من أنّ اللّبس أعم من الثوب ، إذ يصدق أن زيداً لبس الخاتم مع أنّ الخاتم ليس بثوب .
والّذي يدلّنا على ذلك : أن أحداً لم يستشكل في جعل الجلد ساتراً في الصلاة ، مع
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 503 / أبواب غسل الميِّت ب 13 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست