وسادساً : يستدل عليه بما رواه الحسن بن راشد وهو العمدة ، قال : "سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (القصب) اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس" [1] حيث دلّت على عدم جواز جعل الكفن من الحرير المحض أو الممزوج منه ومن غيره إذا كان القز أكثر .
وقد يناقش في الاستدلال بها من جهتين :
إحداهما : أنّ مدلولها عدم جواز التكفين بالممزوج من الحرير وغيره حتّى إذا كانا متساويين ، وهذا ممّا لم يلتزم به الأصحاب ، بل عن بعضهم أ نّه لم يعثر على قائل بعدم جواز التكفين به أصلاً ، فالرواية قد أعرض عنها الأصحاب وبذلك تسقط عن الاعتبار .
ويمكن الجواب عنها بأ نّهم[2]أفتوا بعدم جواز التكفين بالممزوج من الحرير وغيره إذا كانا متساويين ، إلاّ أن فتاواهم في عدم جواز التكفين بالحرير مطلقة فتشمل ما إذا كان الحرير مساوياً لغيره ، فلم يعلم أنّ الرواية معرض عنها ، ولأجل إطلاق كلماتهم احتاط الماتن (قدس سره) لزومياً في المسألة السادسة في عدم جواز التكفين بالحرير الممزوج إذا كان مساوياً ، فالاعراض غير ثابت .
على أ نّه لا يضر الرواية عدم إفتائهم على طبقها ولا يسقطها ذلك عن الاعتبار، بل لا بدّ من الالتزام بمضمونها وليكن هذا من مختصّات الكفن .
وثانيتهما : أنّ الحسن بن راشد مردد بين الثقة والضعيف ولم يظهر أ نّه من هو .
ويدفعه : أنّ الظاهر بحسب القرائن أ نّه حسن بن راشد الثقة وهو البغدادي مولى آل المهلب الّذي وثقه الشيخ وعدّه من رجال الجواد والهادي (عليهما السلام) [3] وله
ــــــــــــــــــــــــــــ