responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 61
وأمّا إذا لم نقل بالفورية وجوّزنا التأخير والفصل بين الاغتسال والصلاة فلا بدّ للحكم بوجوب الجمع بين الصلاتين من إقامة الدليل عليه .
ويمكن الاستدلال عليه بالأخبار الواردة في المقام المصرحة بأنها تغتسل وتجمع بين الصلاتين بتقديم هذه وتأخير تلك [1] .
بل يمكن أن يستدل بها على وجوب الفورية وعدم جواز التأخير بين الغسل والصلاة ، وذلك لأن التأخير إذا لم يجز في الصلاة الثانية ـ لدلالة الروايات على أنها لابدّ من أن تجمع بينهما ولا يجوز أن تؤخر الثانية عن الاُولى ـ لم يجز التأخير في الصلاة الاُولى أيضاً بعين ذلك الملاك ، للقطع بعدم الفرق بينهما من هذه الجهة .
وكذا يمكن الاستدلال على وجوب الفور بما دلّ على وجوب الغسل ثلاث مرات مشتملاً على كلمة "عند" كما في صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال "سمعته يقول : المرأة المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر وتصلِّي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلِّي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلِّي الفجر" [2] .
وذلك لأن ظاهر كلمة "عند" التي هي من الظروف الزمانية هو المقارنة الحقيقية وبما أنها غير ممكنة في المقام إذ لا يمكن الاغتسال حال الصلاة فلتحمل على المقارنة العرفية وهي بأن تتصل الصلاة بالاغتسال ، نظير قولنا اغسل يدك عند الأكل ، أو ادع بالدعاء الكذائي عند النوم ونحو ذلك ، لوضوح أن المراد به هو الاقتران العرفي لعدم إمكان المقارنة الحقيقية .
والوجه في حمله على الاقتران العرفي ـ أعني الاتصال ـ هو أنه لو غسل يده أو قرأ الدعاء الكذائي في ساعة ثم أكل بعد ست ساعات أو نام بعدها لا يقال عرفاً ولا عقلاً إنه غسل يده أو دعا بالدعاء الكذائي عند الأكل أو النوم ، بل يمكن استفادة لزوم
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 371 / أبواب الاستحاضة ب 1 .

[2] الوسائل 2 : 372 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 4 . وفي نسخة "المستحاضة تغتسل عند صلاة ..." .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست