responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 58
النص كما استند إليه في المتوسطة ، وهذا النص هو مرسلة يونس الطويلة حيث ورد فيها "وسئل عن المستحاضة فقال : إنما ذلك عرق عابر (عايذ) أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ، قيل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل المَثعَب" [1] أي مجرى الماء .
وقد ذكرنا أن الرواية معتبرة وخارجة عن حكم الارسال ، وقد ادعي صراحتها بحسب الدلالة على وجوب الوضوء لكل صلاة في المستحاضة الكثيرة .
وفيه : أن المرسلة لا دلالة لها على وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة إلاّ بالاطلاق ، فحالها حال بقية المطلقات المتقدمة ، وأمّا قوله "وإن سال مثل المثعب" فهو غير ناظر إلى أن وجوب الوضوء للمستحاضة ثابت حتى فيما إذا سال دمها مثل المثعب ، بل هو ناظر إلى وجوب الصلاة عليها حتى إذا سال دمها مثل المثعب ، وذلك لأن الرواية إنما هي بصدد بيان أن المرأة ذات الدم متى تجب عليها الصلاة ومتى لا تجب .
ومن هنا قسمتها إلى قسمين أعني الحائض والمستحاضة وأوجبت الصلاة على الثانية ، بمعنى أنها قسّمت المرأة ذات الدم إلى ذات العادة فدلت على أنها ترجع إلى عادتها ، وإلى واجدة الصفات فأوجبت رجوعها إلى الصفات وتمييز الحيض عن الاستحاضة بصفاتهما ، وإلى غير واجدة الصفات فأرجعتها إلى العدد أعني الستة أو السبعة .
وعلى الجملة : إن هذه الرواية لا دلالة لها على أن المستحاضة يجب عليها أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة في الاستحاضة الكثيرة ، لما عرفت من أن قوله (عليه السلام) "وإن سال مثل المثعب" راجع إلى وجوب الصلاة على المرأة لا إلى وجوب الوضوء لكل صلاة ، لعدم كونها ناظرة إلى أحكام الاستحاضة وإنما هي واردة لبيان وجوب الصلاة عليها فحسب .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 281 / أبواب الحيض ب 5 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست