[ 871 ] المسألة 10 : إذا اشتبه المسلم بالكافر فان كان مع العلم الاجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع [1] وإن لم يعلم ذلك [2] لا يجب شيء من ذلك ( ([1]) [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا اشتبه المسلم بالكافر [1] كما إذا علمنا أن أحد الميتين مسلم ، فيحتاط بتكفينهما وتغسيلهما والصلاة عليهما ، لأن الكافر لا يحرم تجهيزه حرمة ذاتية ، وإنما لا يجوز تشريعاً فمع الاحتياط لا تشريع في البين .
[2] بأن وجدنا ميتاً وشككنا في إسلامه وكفره ، ومفروض الكلام ما إذا لم توجد هناك شيء من أمارات الاسلام .
[3] للشك في وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ، وهو شبهة وجوبية بدوية فيدفع بأصالة البراءة ، هذا .
والصحيح هو وجوب التغسيل والتكفين والصلاة عليه في جميع موارد الشك في الكفر والاسلام ، بلا فرق في ذلك بين موارد العلم الاجمالي وغيرها ، وذلك لأن الأخبار الواردة في وجوب التغسيل والتكفين مطلقة وغير مقيدة بأن يكون الميِّت مسلماً ، وقد دلت على وجوب تغسيل الميِّت مطلقاً [2] .
نعم خرجنا عنها في الكفار بالمخصص المنفصل الخارجي حيث ورد أن النصراني لا يغسله مسلم ولا كرامة [3] وألحقنا به غيره من فرق الكفار لعدم الخصوصية في التنصر .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا يبعد الوجوب ولا اعتبار بصغر الآلة وكبرها .