responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 384
الأصحاب ، ولم ينقل فيها خلاف من أحد فيما نعلمه ، وإنما الكلام في مدرك هذا الحكم المتسالَم عليه .
وقد استدلّ عليه بما رواه الكليني والشيخ (قدس سرهما) عن مسمع كردين عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما . والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن (ثم يقاد) ويصلى عليه" [1] .
وقد ورد ذلك في رواية اُخرى مرسلة ، وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلاّ أنه لا مناص من العمل على طبقها ، والأصحاب قد عملوا بها يقيناً .
والوجه في ذلك ليس هو انجبار ضعف الرواية بعملهم ، لأنّا لا نرى الانجبار بعملهم ، بل من جهة أن المسألة محل الابتلاء ، إذ الرجم وإن كان لا يتفق إلاّ قليلاً ، بل لم يتفق في عصر النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وعلي (عليه السلام) إلاّ في بعض الموارد ، إلاّ أن القصاص كان مورد الابتلاء في عصره (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وعصر علي (عليه السلام) وفي زمان الخلفاء ، فلو كان الغسل واجباً على المرجوم والمقتص منه لاشتهر ونقل لكثرة الابتلاء به ، مع أنه لم ينقل ذلك بوجه ولا توجد فتوى بوجوب التغسيل عليهما ، وقد ذكرنا في جملة من الموارد أن المسألة إذا كانت مما يبتلى بها كان الحكم فيها على تقدير وجوده مشهوراً لا محالة ، فنفس عدم الاشتهار في مثله دليل على العدم .
ومن ذلك مسألة الاقامة ، حيث إن الأخبار الدالة على وجوبها كثيرة إلاّ أن المشهور بين المتقدِّمين لم يلتزموا فيها بالوجوب ، ولأجله قلنا بعدم وجوب الاقامة لأنها مسألة يُبتلى بها في اليوم مرّات ، فلو كانت واجبة لنقل واشتهر ولم يخف على المشهور بين الأصحاب ، فنفس عدم الاشتهار يدل على عدم الوجوب . والمقام أيضاً من هذا القبيل ، هذا كله في أصل المسألة .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 513 / أبواب غسل الميِّت ب 17 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست