responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 361
الثاني : هب أن كون التغسيل من وراء الثِّياب معتبر في غير المماثل ، إلاّ أنّ المماثلة وعدمها غير محرزين في المقام للشك في رجولية الخنثى واُنوثيتها ، وإنّما أثبتنا وجوب تغسيلها بالعلم الاجمالي ـ كما مرّ ـ ومع الشك في الموضوع تجري البراءة عمّا يحتمل شرطيته ، فلا يجب أن يكون التغسيل من وراء الثِّياب .
ثانيهما : أن مقتضى العلم الاجمالي حرمة النظر إلى بدن الخنثى بعد موتها ، ولأجله يعتبر في تغسيلها أن يكون من وراء الثِّياب .
وفيه : أنّ العلم الاجمالي إنّما يقتضي حرمة النظر إلى بدن الخنثى الميِّت ، ولا يقتضي أن يكون تغسيلها من وراء الثِّياب ، فيمكن أن يغسلها في الظلمة أو مع غض عينيه .
فالمتحصل : أن كون تغسيلها من وراء الثِّياب لم يثبت بدليل ، وإنّما اللاّزم أن لا ينظر إلى بدن الخنثى فحسب .
نعم ، لا بدّ من تغسيلها مرّتين ، بأن يغسلها كل من الرجل والمرأة ، وذلك للعلم الاجمالي المتقدِّم من دون اشتراط كون التغسيل من وراء الثِّياب ، لأن في تغسيل الرّجل لها إن كان الخنثى رجلاً واقعاً فهو من تغسيل المماثل ولا يعتبر فيه التغسيل من وراء الثِّياب ، وإن كانت الخنثى امرأة واقعاً فتغسيل الرجل لها باطل ولغو سواء كان من وراء الثِّياب أم لم يكن .
وكذلك الحال في تغسيل المرأة للخنثى ، فلا وجه لاعتبار كون التغسيل من وراء الثِّياب .
[ ثمّ إن ] ظاهر كلماتهم هو الاقتصار على غسل واحد من محارمها، إلاّ أنّ الصحيح هو الثاني ، وأ نّه لا بدّ من تغسيلها مرّتين : تارة يغسلها الرجل واُخرى تغسلها امرأة من محارمها، وذلك لأن تغسيل المحارم مشروط بعدم المماثل للميت ، فإذا غسلها رجل منهم فقط مثلاً لم يحرز أ نّه مماثل للخنثى ، ومع الشك في صدور التغسيل من مماثلها يجري استصحاب عدم تحقق الغسل المأمور به فيجب أن تغسلها امرأة ثانياً في المثال حتّى يقطع بتحقق الغسـل الصحيح المأمور به ـ أعني تغسيل المحرم المماثل للخنثى ـ


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست