responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 359
عن وجوب تغسيلها ، فالأصلان يتعارضان ويتساقطان ، ومقتضى العلم الاجمالي لزوم تغسيلها وعدم جواز النظر إليها . وقد ذكرنا في محله ، أنّ المعارضة الموجبة للتساقط لا يفرق فيها بين أن تكون من الابتداء وبين أن تكون بحسب البقاء ، فإنّ البراءة عن حرمة النظر وإن كانت سليمة عن المعارض قبل الممات ، إلاّ أنّها بعد ممات الخنثى معارضة بأصالة البراءة عن وجوب تغسيلها .
إذن يجب على كل من الرّجال والنِّساء أن يغسل الخنثى ولا ينظر إلى بدنها ، هذا .
وقد ذهب الشيخ (قدس سره) إلى القرعة في المقام[1] ليظهر أنّ الخنثى رجل حتّى يغسله الرّجال، أو أ نّه امرأة فتغسلها النِّساء، ولم يستبعده الماتن (قدس سره) واستدلّ عليه بالاجماع والأخبار .
والظاهر أن مراده بالأخبار هو الأخبار الواردة في أنّ القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه أو مجهول على اختلاف الروايات[2] . وكذا مراده بالاجماع هو الاجماع على أنّ القرعة للأمر المشتبه ، وإنّما الشيخ (قدس سره) طبّق معقد الاجماع ومورد الأخبار على المقام ـ أعني الخنثى إذا ماتت ـ . فلا يرد عليه أ نّه لا أخبار ولا إجماع في المسألة إذ أن مقصوده الأخبار والاجماع في كبرى الأمر المشتبه ، وإنّما يدعي تطبيقها على المقام .
نعم ، لا يمكن المساعدة على دعوى التطبيق بوجه ، وذلك لأنّ القرعة إنّما هي للاُمور الّتي لم يعلم حكمها بحسب الواقع أو الظاهر ، فلا يتأتى في قبال العلم الاجمالي بحرمة النظر أو وجوب التغسيل في المقام، لأ نّه من العلم الاجمالي المتعلق بحكم إلزامي مردّد بين التعلّق بالنظر أو التغسيل، وهو يقتضي الاحتياط في الطرفين ويوجب التغسيل على كل من الرّجال والنِّساء ، فكيف يكون المقام من الأمر المشتبه . فان حال المقام حال بقية موارد العلم الاجمالي كالعلم بوجوب القصر أو التمام أو بوجوب الظهر أو
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الخلاف 4 : 106 / كتاب الفرائض . ولم نجد له كلاماً في المقام .

[2] الوسائل 27 : 257 / أبواب كيفيّة الحكم ب 13 ، المستدرك 17 : 373 / أبواب كيفيّة الحكم ب 11 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست