responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 350
الرابع : المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته ([1]) إذا لم تكن مزوّجة ولا في عدّة الغير ولا مبعّضة ولا مكاتبة

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذن فلا وجه لرفع اليد عن ظواهر الأخبار في الوجوب النفسي المولوي ، بل نلتزم بوجوب كون التغسيل من وراء الثِّياب ، من غير أن يكون الاخلال به موجباً لبطلان التغسيل .
بقي هناك شيء : وهو أن حسنة أو موثقة ابن سنان المتقدِّمة
[2] اشتملت على الأمر بلف الخرقة على يدها فهل هذا واجب معتبر في صحّة تغسيل المحارم أو غير معتبر في صحّته ؟
الظاهر عدم اعتباره في التغسيل ، وذلك لأن كون اللف واجباً تعبّدياً أمر لا نحتمله ، وليس ذلك إلاّ من جهة التحفظ عن وقوع النظر على عورة الميِّت أو مسّها إلاّ أ نّه لما لم يكن محرّماً على المحرم ، لجواز أن يمس بدنه وينظر إليه ، فلا مناص من أن يكون إرشاداً إلى التحفظ عن مسّ عورة الميِّت من القبل والدبر ، لأ نّه محرم عليه فلا يكون شرطاً معتبراً في صحّة التغسيل .
فكما أنّ الأمر بالتغسيل من وراء الثِّياب إرشاد إلى عدم جواز النظر إلى عورة الميِّت ، كذلك الأمر بلف الخرقة على يدها إرشاد إلى عدم جواز مسّ عورتي الميِّت .
من الموارد المستثناة : المولى والأمة
[1] الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :
أحدهما : في تغسيل المولى أمته .
وثانيهما : في تغسيل الأمة مولاها إذا مات .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فيه إشكال والاحتياط لا يترك .

[2] في ص 348 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست