السلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها ؟ قال (عليه السلام) : نعم ، واُمّه واُخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة" [1] حيث دلّت على جواز تغسيل المحارم مطلقاً من دون تقييد بما إذا لم يوجد مماثل .
وفيه : أنّ الصحيحة لا دلالة لها على المدّعى ، لأنّ السؤال فيها إنّما هو عن الرجل يخرج في السفر ، والسفر من موارد الاضطرار ، إذ لا يوجد فيه مماثل يغسل الميِّت غالباً ، فالصحيحة واردة في مورد فقد المماثل والاضطرار لا في صورة الاختيار .
وقد يقال : إنّ السفر ليس من موارد الاضطرار ، إذ كثيراً ما يوجد فيه المماثل من النِّساء والرجال ولو من غير ذوات الأرحام .
ويندفع بأن مطلق وجود المماثل لايكفي في ارتفاع الاضطرار، وإنّما يرتفع الاضطرار بوجود مماثل مقدم للتغسيل ، وهو لا يوجد في السفر إلاّ نادراً ، فالإتيان بهذا القيد ـ أعني السفر ـ كاشف عن اختصاص الحكم بموارد الاضطرار ، إذ لو لم يكن له دخل في الحكم لم يكن لذكره وجه في الكلام، وللزم أن يسأل عن مجرّد جواز تغسيل الرجل زوجته ، فاضافة قيد السفر من جهة اختصاص الحكم بالاضطرار .
إذن لا تكون هذه الصحيحة موجبة للخروج عمّا دلّ على اعتبار المماثلة بين الغاسل والميِّت إلاّ في حال الاضطرار ، فان لم يقم دليل على عدم اعتبارها في حال الاختيار لا بدّ من اختصاص الحكم ـ أعني جواز تغسيل المحرم ـ بما إذا لم يوجد هناك مماثل ، وهذا هو الصحيح ، أي لم يقم دليل على عدم اعتبار المماثلة في المحارم ، وحيث إنّ الدليل يدل على اعتبارها ، وهو الارتكاز المتشرعي في الأذهان المؤيّد بما ورد في رواية أبي حمزة من أنّ المرأة لا يغسلها إلاّ امرأة [2] فلا بدّ من تخصيص جواز تغسيل المحارم بصورة فقد المماثل والاضطرار .
ــــــــــــــــــــــــــــ