responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 340
بل والمطلقة الرجعية [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعميم الحكم للمطلقة الرجعية


[1] وقع الكلام ـ بعد ثبوت جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه ـ في أن هذا يختص بما إذا كانت علقه الزوجية باقية بحالها كما إذا كان قبل الطلاق ، أو يعم ما إذا كان بعد الطلاق وفي زمان العدة ما دامت لم تنقض ؟
أمّا إذا كان الطلاق بائنا فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز تغسيل كل منهما الآخر لاعتبار المماثلة بين الغاسل والميِّت ، وإنّما خرجنا عنه في خصوص الزوج والزوجة وهما ليسا بزوج وزوجة في عدّة الطلاق البائن ، بل كل منهما أجنبي عن الآخر وهذا ظاهر .
وأمّا إذا كان الطلاق عدياً فالمشهور أنّ المرأة في العدّة الرجعية يجوز لها أن تغسل زوجها وبالعكس ، وقد استدلّوا على ذلك بما هو المعروف بين الأصحاب من أنّ المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ، وهذا يدل على التنزيل وأنّ المطلقة الرجعية كالزوجة في الأحكام المترتبة عليها إلاّ أن يقوم دليل على الخلاف .
غير أن هذه الجملة ممّا لم ترد في شيء من الأخبار ، ولم تدل رواياتنا على تنزيل المطلقة الرجعية منزلة الزوجة في آثارها ، وإنّما هو كلام مشهور بين الأصحاب .
والّذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّ المطلقة الرجعية زوجة حقيقة لا أنّها منزّلة منزلة الزوجة ، وتقريب ذلك : ما ذكرناه غير مرّة من أنّ الامضاء الشرعي قد لا يكون على وفق ما قصده المنشئ في المعاملات والايقاعات ، بل الشارع يمضيه مشروطاً بشيء ، وهذا أمر ممكن في نفسه وواقع في جملة من الموارد ، كما في الهبة والصرف والسلم والوقف ، حيث إنّ المنشئ قصد التمليك فيها من حين العقد إلاّ أنّ الشارع أمضاها مشروطة بالقبض والاقباض .


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست