responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 335
وتفصيل الكلام في ذلك يقع في مقامين :
تغسيل الزّوجة زوجها
أحدهما : في تغسيل الزوجة زوجها ، وحاصل الكلام فيه : أنّا لم نعثر على دليل يدل على اعتبار كون ذلك من فوق الثياب ، بل صحيحة عبدالله بن سنان [1] وغيرها من الأخبار المشتملة على التفصيل بين الزوج والزوجة في جواز النظر إلى بدن الآخر بعد الموت عللت بأنّ الزوجة في عدّة من زوجها ، فلها أن تنظر إلى بدنه ، والزوج ليس في عدّة من زوجته فليس له أن ينظر إلى بدنها بعد الموت ، فتدل على جواز نظر الزوجة إلى بدن زوجها الميِّت وتغسيلها له ولو مجرّداً .
نعم ، رواية عبدالرّحمن بن أبي عبدالله قال "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلاّ النِّساء هل تغسله النِّساء؟ فقال (عليه السلام) "تغسله امرأته أو ذات محرم وتصب عليه النِّساء الماء صبّاً من فوق الثياب"[2] بناء على رجوع القيد "من فوق الثياب" إلى كل من "تغسله امرأته" و "ذات محرم" فالرواية مشعرة باعتبار كون الغسل من فوق الثياب .
إلاّ أنّ الرواية ـ مضافاً إلى ضعف سندها ـ قاصرة الدلالة ، لأنّ القيد كما يحتمل رجوعه إلى كل من "تغسله امرأته" و "ذات محرم" كذلك يحتمل رجوعه إلى تغسيل ذات المحرم فقط .
وقد ورد في بعض الأخبار أن ذات المحرم تغسل الميِّت من فوق الثياب [3] .
وعلى الجملة : لا يعتبر في تغسيل الزوجة زوجها أن يكون التغسيل من فوق الثياب .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المتقدِّمة في المقام الأوّل في ص 331 .

[2] الوسائل 2 : 517 / أبواب غسل الميِّت ب 20 ح 4 .

[3] الوسائل 2 : 519 / أبواب غسل الميِّت ب 20 ح 9 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست