وأطفال الكفّار بحكمهم [1] وولد الزِّنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطهرات [1] ـ والمطلقات والأخبار الواردة في تغسيل الصبي والصبية [2] والصلاة على الصبي إذا عقل [3] ومشروعية الصلاة إنّما هي بعد التغسيل .
تبعيّة أطفال الكفّار للكفّار [1] للتبعيّة ـ كما مرّ في بحث النجاسات [4] ـ وللسيرة القطعية الجارية على عدم تغسيل ولد الكافر ، فانّ المسلمين لا يأخذوه من الكافر ليغسلوه .
هذا فيما إذا لم يكن مميزاً ومعترفاً بأحد الأديان الباطلة ، وإلاّ فهو بنفسه يهودي أو مشرك أو نحوهما وليس محكوماً بحكمهم للتبعية بل بالأصالة .
حكم ولد الزِّنا من الفريقين
[2] لأ نّه أيضاً ولدهما فيتبع حكمهما ، لأن ولد الزِّنا ولد عرفاً وشرعاً وحقيقة ومن ثمة لا يجوز له أن يتزوج اُمّه أو اُخته أو عمّته أو خالته أو نحوهن ، ولا يجوز للأب أن يتزوج بها على تقدير الاُنوثة ، فيترتب على ولد الزِّنا جميع الآثار المترتبة على الأولاد .
نعم ، لا يرث من أبيه ، وهذا تخصيص في أدلّة الارث ولم يرد في دليل أن ولد الزِّنا ليس بولد حتّى يكون نافياً للولدية ، فولد الزِّنا من المسلم كغيره من أولاده كلّهم محكومون بأحكام الاسلام الّتي منها وجوب التغسيل تبعاً .
وكذا الحال في ولد الزِّنا من الكافر ، لأ نّه بحكمه فيترتب عليه أحكام الكفر تبعاً
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] شرح العروة 4 : 211 .