responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 312
وأطفال الكفّار بحكمهم [1] وولد الزِّنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطهرات

[1] ـ والمطلقات والأخبار الواردة في تغسيل الصبي والصبية
[2] والصلاة على الصبي إذا عقل
[3] ومشروعية الصلاة إنّما هي بعد التغسيل .
تبعيّة أطفال الكفّار للكفّار
[1] للتبعيّة ـ كما مرّ في بحث النجاسات
[4] ـ وللسيرة القطعية الجارية على عدم تغسيل ولد الكافر ، فانّ المسلمين لا يأخذوه من الكافر ليغسلوه .
هذا فيما إذا لم يكن مميزاً ومعترفاً بأحد الأديان الباطلة ، وإلاّ فهو بنفسه يهودي أو مشرك أو نحوهما وليس محكوماً بحكمهم للتبعية بل بالأصالة .
حكم ولد الزِّنا من الفريقين

[2] لأ نّه أيضاً ولدهما فيتبع حكمهما ، لأن ولد الزِّنا ولد عرفاً وشرعاً وحقيقة ومن ثمة لا يجوز له أن يتزوج اُمّه أو اُخته أو عمّته أو خالته أو نحوهن ، ولا يجوز للأب أن يتزوج بها على تقدير الاُنوثة ، فيترتب على ولد الزِّنا جميع الآثار المترتبة على الأولاد .
نعم ، لا يرث من أبيه ، وهذا تخصيص في أدلّة الارث ولم يرد في دليل أن ولد الزِّنا ليس بولد حتّى يكون نافياً للولدية ، فولد الزِّنا من المسلم كغيره من أولاده كلّهم محكومون بأحكام الاسلام الّتي منها وجوب التغسيل تبعاً .
وكذا الحال في ولد الزِّنا من الكافر ، لأ نّه بحكمه فيترتب عليه أحكام الكفر تبعاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح العروة 4 : 211 .

[2] الوسائل 2 : 526 / أبواب غسل الميِّت ب 23 .

[3] الوسائل 2 : 95 / أبواب صلاة الجنازة ب 13 .

[4] شرح العروة 3 : 59 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست