responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 308
ذلك بوجه .
وذلك لأ نّهم لو كانوا كفرة لم يجز تغسيلهم ، لأ نّه بدعة وتشريع محرم ، فإذا ثبت جوازه بالسيرة وعدم ردعهم يثبت وجوبه ، لأ نّه لو جاز وجب ولو لم يجز حرم ولا واسطة بينهما ، لأ نّه بالجواز يثبت إسلامهم والمسلم يجب تغسيله .
ومنها : المطلقات كموثقة سماعة "غسل الجنابة واجب ... وغسل الميِّت واجب" [1] لأن اطلاقه يشمل المسلم والمؤمن كليهما .
ودعوى : أنّها في مقام الاهمال كما عن المحقق الهمداني[2] (قدس سره) ،
مندفعة بأ نّه لا يقصر عن قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ ا لْبَيْعَ )[3] فانّه ممّا لا إشكال في إطلاقه عندهم ، ويتمسّكون به في موارد الشك والشبهات ، والمقام كذلك فلا وجه لدعوى كونها مهملة ، فان قوله (عليه السلام) "وغسل الميِّت واجب" بمنزلة القضية الشرطية وأ نّه إذا مات أحد وجب غسله ولا ينبغي التأمل في إطلاقه بوجه . وكقوله (عليه السلام) في مضمر أبي خالد "اغسل كل الموتى : الغريق وأكيل السبع وكل شيء إلاّ ما قتل بين الصفين" [4] .
وقد أجاب المحقق الهمداني (قدس سره) عن ذلك بأنّ العموم فيها إنّما هو بالنسبة إلى أسباب الموت من الغرق بالماء وأكل السبع أو السم أو غير ذلك إلاّ الشهادة ، ولا عموم لها بالاضافة إلى أصناف البشر من الشيعة والعامّة وغيرهما [5] .
وفيه : أن ما أفاده وإن كان لا بأس به إلاّ أ نّه إنّما يمنع عن التمسُّك بالعموم ، وأمّا إطلاق الموتى فهو باق بحاله ولا مانع من التمسُّك به ، فانّه كالقضية الشرطية وأ نّه إذا مات أحد وجب تغسيله .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 173 / أبواب الجنابة ب 1 ح 3 .

[2] مصباح الفقيه (الطّهارة) : 366 السطر 25 .

[3] البقرة 2 : 275 .

[4] الوسائل 2 : 506 / أبواب غسل الميِّت ب 14 ح 3 .

[5] مصباح الفقيه (الطّهارة) : 366 السطر 26 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست