responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 307
منها : أن تغسيل الميِّت إنّما هو لتنظيفه واحترامه وتجليله ، والكافر لا احترام له وغير قابل للنظافة ، لأ نّه نجس .
ومنها : السيرة القطعية الجارية على عدم تغسيل الكافر في عصر النبيّ والأئمة (عليهم السلام) حيث لم يسمع أن أحداً في تلك الأعصار غسل كافراً أو صلّى عليه .
ومنها : قوله تعالى : (وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً )[1] لأنّ الآية وإن كانت واردة في الصلاة إلاّ أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون ذلك من جهة كفرهم ، وأنّ الأحكام المترتبة على أموات المسلمين لا تترتب على الأموات الكفرة فنتعدّى إلى تغسيلهم أيضاً .
عدم اختصاص وجوب الغسل بالاثنى عشري
والصحيح وفاقاً للمعروف أنّ المسلم يجب تغسيله وإن لم يعترف بالولاية ، لأ نّه من الأحكام المترتبة على الاسلام وإظهار الشهادتين ولم يترتب على الايمان وذلك لوجوه :
منها : السيرة العملية ، لأنّ الشيعة في زمانهم (عليهم السلام) كانوا قليلين مختفين والغلبة كانت مع المخالفين ، حتّى في المعاشرين معهم مَن كان مِن خدمهم لا يعترف بولايتهم ، وقد كانوا يغسلون موتاهم بمرأى ومنظر منهم (عليهم السلام) ولم يكونوا يردعـون عن ذلك بوجه ولو ببيـانه لشـيعتهم ، وهذا كاشف عن وجوب تغسـيل المسلمين وإن لم يعترفوا بالولاية .
ويوضحه ملاحظة عصر علي (عليه السلام) لأنّ أصحابه (عليهم السلام) لم يكونوا من الشيعة بالمعنى المصطلح عليه عندنا ، وإنّما كان جمع منهم يرونه خليفة ثالثاً أو رابعاً ، لأن بعضهم أنكر خلافة عثمان وكانوا معتقدين بالشيخين ، ومع ذلك لو مات أحدهم أو قتل في غير المعركة لغسلوه وصلّوا عليه ولم يكن (عليه السلام) رادعاً عن
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] التوبة 9 : 84 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست