[ 861 ] مسألة 12 : حاصل ترتيب الأولياء : أنّ الزوج مقدّم على غيره ، ثمّ المالك ثمّ الأب ثمّ الاُم ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ثمّ الإناث البالغات ، ثمّ أولاد الأولاد ثمّ الجد ثمّ الجدّة ثمّ الأخ([1]) ثمّ الاُخت ثمّ أولادهما ثمّ الأعمام ثمّ الأخوال ثمّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الحاكم ثمّ عدول المؤمنين [1] .
فصل
في تغسيل الميِّت
يجب كفاية تغسيل كل مسلم سواء كان اثنى عشرياً أو غيره ( [2]) [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراتب الأولياء [1] قد أسلفنا المناقشة في تقديم بعض الأولياء على البعض الآخر كتقديم الجدّة على الأخ أو الاُم على الابن فلاحظ ما قدمناه في المسألة السادسة يتّضح لك الحال في بقيّة الموارد مفصلاً .
فصل : في تغسيل الميِّت
عدم وجوب تغسيل الكافر
[2] لا خلاف في أن تغسيل الميِّت واجب كفائي ، كما لا إشـكال في اختصـاصه بالمسلم وعدم وجوب تغسيل الكافر ، بل عدم جوازه وذلك لوجوه :
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] في تقدّم الجدّة على الأخ إشكال ، بل لا يبعد تقدّمه عليها ، وقد تقدّم المنـع في بعض ما ذكر هنا [ في المسألة 850 ] .
[2] لكنّه إذا غسل غير الاثنى عشري مثله على طريقته سقط الوجوب عن الاثنى عشري .