responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 298
[ 854 ] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلاّ الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع([1]) بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخِّرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخِّرة لا يخلو عن قوّة . وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضاً .
[ 855 ] مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للحاكم إن كان هو الأخبار الدالّة على ثبوت الولاية للفقيه والحاكم في زمان الغيبة وأ نّه القائم مقام الإمام (عليه السلام) في جميع الاُمور الراجعة إلى الإمام (عليه السلام) على تقدير وجوده والتمكّن من الوصول إليه ، وأنّ الاُمور بيد العلماء الاُمناء بالله وأ نّه لا بدّ من الرجوع إليهم في الحوادث الواقعة ،
فيدفعه : ما ذكرناه في بحث الاجتهاد والتقليد [2] والمكاسب [3] من عدم ثبوت الولاية للحاكم في زمان الغيبة ، لضعف الأخبار المستدل بها على ذلك .
وإن كان المستند في الحكم أن تلك الاُمور من الاُمور الحِسبية الّتي لا مناص من تحققها في الخارج ، والقدر المتيقن في جوازها هو ما إذا أذن الحاكم الشرعي فيها .
فيرد عليه ما ذكرناه في بحث الاجتهاد والتقليد والمكاسب أيضاً من أن في ذلك تفصيلاً حاصله : أنّ الاُمور الحِسبية على قسمين :
فانّ التصرّف فيها قد يكون محرّماً في نفسه ، كما في التصرف في مال الصغير والمجنون والغائب والأوقاف الّتي لا متولي لها وغير ذلك من الأموال ، لعدم جواز التصرّف في مال الغير إلاّ بإذنه ، وكذا التزويج فانّ الأصل عدم نفوذه في حقّ الغير ومن هذا القسم التصرّف في مال الإمام (عليه السلام) لأ نّه حرام إلاّ باذنه ، وبما أنّ
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لا يترك .

[2] في شرح العروة 1 : 356 مبحث ولاية الفقيه .

[3] مصباح الفقاهة 1 : 32 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست