responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 284
للغير فلأنّ الاذن غير واجب عليه ، وإنّما هو ثابت له ، وجعل مراعاة لشأنه لأ نّه كالتسلية والتعزية في حقّه ، فله أن يأذن وأن لا يأذن . نعم ، الاذن يوجب حصول القدرة للغير إلاّ أنّ الامتناع عنه أيضاً يوجب القدرة لغيره ، فلا أثر لإذنه وتركه لتمكن الغير من القيام به على كلا التقديرين فلا معصية في البين .
هل للحاكم الشرعي إجبار الولي ؟
ومن ذلك يظهر أنّ الولي لو امتنع عن المباشرة والاذن ليس للحاكم الشرعي إجباره على أحدهما ، وذلك لأنّ الحاكم الشرعي إنّما يجبر من عليه الحق لا من له الحق ، مثلاً يجبر الزوج على الانفاق على زوجته أو المديون على أداء ديونه وهكذا وأمّا من له الحق فلا مقتضي لاجباره ، إذ له أن يأخذ به وله أن يتركه ، وأمّا المباشرة فلأ نّه واجب كفائي وله تركه عند العلم بقيام الغير به ، وأمّا تركه الاذن فلأ نّه له لا عليه ولا فائدة في الاجبار عليه ، لأنّ القدرة للغير تحصل باذنه وبامتناعه عن الاذن فما الفائدة في الاجبار عليه .
كما ظهر أنّ الحاكم أو عدول المؤمنين أو فساقهم ـ على تقدير عدم العدول ـ ليس لهم الولاية في الاذن عند امتناع الولي عنه ، لأنّ الولاية إنّما ثبتت للحاكم ومن بعده إذا كان عليه الحق وامتنع عن أدائه لا من له الحق ، لأ نّه له أن يستوفيه وله أن يتركه وعلى كلا التقديرين تحصل القدرة للغير ولا دليل على ثبوت الولاية في الاذن للحاكم ، بل الحاكم وغيره سيان في حصول القدرة لغير الولي بامتناعه عن المباشرة والاذن . إذن لم تثبت ولاية للحاكم فلا تثبت لغيره بطريق أولى .
كما ظهر أنّ الولي إذا لم يمكن اخباره بموت المولى عليه ، لعدم القدرة منه عقلاً ـ كما إذا كان نائياً ـ أو شرعاً ـ كما إذا كان مريضاً بحيث لو أخبرناه بموت ولده أو والده لمات ـ جاز لغير الولي التصدي لتلك الأفعال من غير حاجة إلى الاستئذان لتمكّنهم من ذلك حينئذ ، لعدم كونه مزاحمة للولي وعدم إمكان إعلامه بالحال .


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست