responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 276
الثاني : يستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة الاثنى عشر (عليهم السلام) وسائر الاعتقادات الحقة على وجه يفهم ، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت ويناسب قراءة العديلة .
الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضاً هذا الدُّعاء : اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منِّي اليسير من طاعتك ، وأيضاً : يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منِّي اليسير واعف عني الكثير إنّك أنت العفو الغفور ، وأيضاً : اللّهمّ ارحمني فانّك رحيم .
الرّابع : نقله إلى مصلاّه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه .
الخامس : قراءة سورة ياسين والصافات لتعجيل راحته ، وكذا آية الكرسي إلى هم فيها خالدون [ البقرة 2 : 257 ] . وآية السخرة وهي : (إنّ ربّكم الله الّذي خلق السموات والأرض ) [ يونس 10 : 3 ] إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة : (لله ما في السموات والأرض ... ) [ البقرة 2 : 284 ] إلى آخر السورة ، ويقرأ سورة الأحزاب بل مطلق قراءة القرآن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوجوب في الجملة لا الوجوب إلى زمان رفعه للتغسيل .
وأمّا صحيحة سليمان بن خالد [1] فقد دلّت على أن من يطرأ عليه الموت لو مات وجب توجيهه نحو القبلة ، وحيث إنّها في مقام البيان وساكتة عن مقدار وجوب التوجيه وأنّها مشتملة على وجوب تغسيله تجاه القبلة فيستفاد منها أن وجوب التوجيه مستمر إلى أن يرفع الميِّت للاغتسال ، لعدم معهودية تغسيل الميِّت في المكان الّذي مات فيه وإنّما يرفع ويغسل في مكان آخر . إذن يستفاد منها أمران : أحدهما : وجوب توجيه الميِّت بعد الموت إلى أن يرفع للتغسيل. وثانيهما: وجوب توجيهه نحوها حال الاغتسال أيضاً، لقوله في ذيلها "إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ..." فوجوب التوجيه نحو القبلة بعد الموت لو لم يكن أقوى فلا أقل من أ نّه أحوط .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 452 / أبواب الاحتضار ب 35 ح 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست