responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 259
[ 842 ] مسألة 2 : إذا كان عليه الواجبات الّتي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج ([1]) ونحوها ، وجب الوصية بها إذا كان له مال ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع ، وفيما على الولي كالصلاة والصوم الّتي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضاً

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واستصحاب بقاء الحياة لا أثر له في ذلك كما ذكرناه في الواجبات الموسعة أداءً أو قضاءً ، لأن تنجز التكليف يقتضي إحراز الخروج عن عهدته ، فبمجرد الشك في الموت يجب عليه الامتثال ، بمعنى أ نّه إذا لم يقطع أو لم يطمئن ببقاء حياته إلى آخر الوقت واحتمل موته قبل ذلك وجب أن يأتي به فعلاً ، لتنجز التكليف في حقّه ، وهو يستلزم عقلاً إحراز الامتثال ولا يحرز إلاّ باتيانه بالفعل ، ولا أثر شرعي لاستصحاب بقاء حياته حينئذ ، هذا في الحقوق المالية .
الواجبات الّتي لا تقبل النيابة حال الحياة
[1] هذا في الحقوق الإلهيّة ، إذا كانت على ذمّته واجبات من صوم وصلاة وحج ونحوها فان جازت الاستنابة فيها حال حياته كمن لا يتمكّن من الحج بنفسه لمرض أو هرم وجب ، لتنجز التكليف بالأداء والاستنابة وفاءً له .
وإذا لم يجز له الاستنابة فيها حال حياته كما إذا ترك الحج عن عمد واختيار ، أو أنّ الوقت لم يكن موسم الحج وهو يحتمل موته ، أو ظهرت له أماراته أو غير ذلك من الفروض ، وجب الايصاء بها إذا كان له مال يوفى به دينه من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك ، وذلك في الصورتين لما قدمناه من أنّ التكليف المنجز الفعلي بأداء الدين وإفراغ الذمّة عن الواجبات يستدعي إحراز الخروج عن عهدته بالمباشرة أو التسبيب ، وهو لا يكون إلاّ بالاستنابة فيما أمكنت ، وبالايصاء عند عدم امكان
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا إذا كان قبل أشهر الحج ، وأمّا إذا كان فيها فيجب عليه الاستنابة إذا كان عالماً باستمرار عذره إلى الموت .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست