responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 251
[ 839 ] مسألة 19: تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل ولو كان الميِّت متعدِّداً كسائر الأحداث [1].
[ 840 ] مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا [2] ، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى [3] وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة خصوصاً في ميت الانسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتمام الرافع له ، وإنّما هي جزء منه وإن كان رافعاً لمسّه الأوّل .
تكرار المسّ لا يقتضي تكرّر الغسل


[1] لأنّ التداخل وإن كان على خلاف الأصل في الواجبات النفسية ، لأن كل سبب يقتضي مسبباً مستقلاً على ما ذكرناه في بحث المفاهيم[1] . إلاّ أنّ الغسل في المقام واجب شرطي والأمر به إرشادي إلى تحقق الحدث بالمس كما مرّ ، وليس التداخل في الأوامر الارشادية على خلاف القاعدة ، وذلك لأنّ الحدث الّذي يحتاج إلى الرافع لا يتكرر بتكرر المسّ ، كما لا يتكرر بتكرر البول أو النوم أو الجماع ، فيكفي غسل واحد عن المسّ المتكرِّر في المقام .

[2] لاطلاق الأخبار .

[3] وذلك لأن مقتضى عموم ما دلّ على نجاسة الميتة
[2] نجاسة الميِّت الانساني أيضاً إلاّ أن نجاسته لا تمتاز عن بقية النجاسات ، فكما أنّها غير موجبة لنجاسة الملاقي إلاّ إذا كانت الملاقاة في حال الرطوبة فكذلك الحال في ملاقاة الميِّت الانساني على ما ذكرناه في مبحث النجاسات
[3] .

[4] لاطلاق ما دلّ على نجاسة ملاقي النجس مع الرطوبة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] محاضرات في اُصول الفقه 5 : 109 وما بعدها .

[2] الوسائل 3 : 461 / أبواب النجاسات ب 34 وغيرها .

[3] راجع شرح العروة 2 : 461 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست