responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 25
أدلّة ابن أبي عقيل
وقد استدل لما ذهب إليه ابن أبي عقيل بوجوه :
منها : الأخبار الواردة في حصر نواقض الوضوء في الست [1] حيث إنها واردة في مقام بيان ما هو ناقض للوضوء ومع ذلك لم يذكر الاستحاضة ، فسكوته (عليه السلام) في تلك الأخبار عن ذكرها وعدم عدها من النواقض وهو في مقام البيان أقوى دليل على عدم كون الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء .
وفيه : أن غاية ما هناك دلالة هذه الأخبار على المدعى بإطلاقها وسكوتها في مقام البيان ، ولا مانع من رفع اليد عن ذلك الاطلاق بالأخبار المعتبرة الدالة على أن الاستحاضة من نواقض الوضوء .
وقد ذكر المحقق النائيني (قدس سره) أن أقوى إطلاق عثرنا عليه في الأبواب الفقهية قوله (عليه السلام) "لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال أو ثلاث : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء" [2] والوجه في التردد بين الأربع والثلاث هو التردد في عد الطعام والشراب واحداً أو اثنين ، ومع ذلك رفعنا اليد عن إطلاقه بما ورد في بقية المفطرات من الروايات ، هذا .
وقد يقال ـ وهو حسن لا بأس به ـ إن النظر في أخبار حصر النواقض إنما هو إلى النواقض العامة غير المختصة بطائفة ولا سيما بلحاظ أن السائل من الرجال ، ولا نظر فيها إلى النواقض المختصة بالنساء ، حيث إن الاستحاضة مختصة بهنّ ، فلا تنافي بينها وبين ما دلّ على أن الاستحاضة من نواقض الوضوء .
وكيف كان فلا يمكننا رفع اليد عن الأخبار المتقدمة الصحيحة المعتبرة والظاهرة بل الصريحة من حيث الدلالة في قبال الاطلاق في أخبار حصر النواقض .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 1 : 245 ـ 251 / أبواب نواقض الوضوء ب 1 ، 2 .

[2] الوسائل 10 : 31 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست