responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 238
[ 824 ] مسألة 4 : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالاً أن إحداهما من ميت الانسان فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل ، وإن مسّ إحداهما [1] ففي وجوبه إشكال (

([1]) ، والأحوط الغسل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلم الاجمالي بأن إحدى القطعتين من الانسان
[1] الصحيح أن حكم المسألة يختلف باختلاف زمان العلم الاجمالي ، لأنّ العلم بأن أحد الميتين ميت إنساني أو أن أحدهما غير مغسل قد يتحقق قبل المسّ لأحدهما ، كما إذا علم إجمالاً بذلك ووجب عليه تغسيل كل منهما ودفنهما وغير ذلك من الأحكام المترتبة على الميِّت الانساني في نفسه من دون ضميمة بمقتضى العلم الاجمالي ، وبعد ما تنجزت عليه الأحكام وسقطت الاُصول في أطرافه مسّ أحدهما .
وفي هذه الصورة لا يجب غسل المسّ ، لعدم العلم بوقوع المسّ على الميِّت الانساني ، ومقتضى استصحاب عدم وقوع المسّ على الانسان أو البراءة من التكليف الزائد على ما علم إجمالاً عدم وجوب غسل المسّ حينئذ ، لأ نّهما غير معارضين بشيء وهو من الشك البدوي ، كما ذكرنا نظيره في ملاقي أحد أطراف الشبهة بعد العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما .
وقد يحصل المسّ أوّلاً ثمّ بعد ذلك يتحقق العلم الاجمالي بأن أحدهما ميت إنساني ، وحينئذ قد يكون للطرف الآخر غير الممسوس حكم إلزامي ـ كما إذا مسّ أحدهما ودفن ، والميِّت الآخر غير مدفون وبعد ذلك حصل له العلم الاجمالي بأن أحدهما ميت انساني ـ فإنّه يجب غسل المسّ حينئذ .
لأن هذا العلم الاجمالي ينحل إلى علمين ، أحدهما أن أحد الميتين ميت إنساني وثانيهما أنّ الماس إمّا يجب عليه غسل المسّ لو كان الميِّت الانساني هو الممسوس، وإمّا يجب عليه دفن الميِّت الآخر لو كان هو الانساني ، ومقتضى العلم الاجمالي ثبوت كلا الحكمين وتنجزهما في حقّه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أظهره عدم الوجوب إلاّ إذا كان العلم الاجمالي بعد المسّ وكان الطرف الآخر مورداً لحكم إلزاميّ من وجوب دفن ونحوه .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست