والصحيح وجوب الغسل في جميع تلك الصور .
أمّا الاُوليان فواضحتان .
وأمّا الثالثة والرابعة فللأخبار الواردة في المقام الّتي دلّت على وجوب الغسل بمسّ الميِّت مطلقاً ، بل في بعضها لفظة "كل" وأن كل من مسّ ميتاً فعليه الغسل [1] ، ومقتضى تلك الأخبار عدم الفرق في وجوب الغسل بين مسّه قبل التغسيل وعدمه .
وقد خرجنا عن عمومها أو إطلاقها بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) "مسّ الميِّت عند موته وبعد غسله والقُبلة ليس بها بأس" [2] وغيرها من الأخبار ، فالخارج عن العموم أو الاطلاق عنوان وجودي وهو المسّ الّذي يكون بعد الغسل ، والموضوع لوجوب غسل المسّ المسّ الّذي لا يكون بعد الغسل ، ومن الظاهر أن أصالة عدم المسّ قبل التغسيل لا أثر لها حينئذ ، لأنّ الأثر مترتب على المسّ بعد الغسل أو المسّ المتّصف بالوصف العدمي وهو ما لا يكون بعد الغسل ، ففي الأوّل لا يجب الغسل ويجب في الثاني . وأصالة عدم المسّ قبل التغسيل ليس لها أثر بنفسها إلاّ بلحاظ إثبات أنّ المسّ بعد التغسيل إلاّ أ نّه من الاُصول المثبتة ، لأن نفي أحد الضدّين لا يثبت الآخر ، فأصالة عدم المسّ قبل الغسل غير جارية في نفسها .
وحيث إنّا علمنا بالمس خارجاً ولم نحرز تحقق العنوان المستثنى عن العموم أو الاطلاق فلا مناص من الحكم بوجوب الاغتسال ، للشك في تحقق المسّ بعد الغسل والأصل عدمه .
ومجمل الكلام في المقام أ نّه ورد في صحيحة الصفار "إذا أصاب يدك جسد الميِّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل" [3] وظاهرها أنّ الموضوع لوجوب الغسل هو المسّ الّذي قبل التغسيل ، أي المقيد بالعنوان الوجودي لا العدمي كما ذكرناه .
ــــــــــــــــــــــــــــ