ولا من الطمث فلتتوضأ ..." [1] وهي تدل على أن وجوب الوضوء متفرع على رؤية الدم لا على حدث آخر ـ دلت في ذيلها على أن الدم إذا لم يسل من القطنة والكرسف يجب عليها أن تتوضأ وتصلِّي عند وقت كل صلاة .
هذا على أن وضوءها لو كان من جهة الحدث لم يجب عليها إلاّ وضوء واحد ما لم تحدث ، ولم يكن وجه لوجوبه عليها عند كل صلاة ، على أن المرأة في مفروض الرواية قد اغتسلت من الحيض وهي طاهرة لا حدث لها لتتوضأ ، فلو لم تكن الاستحاضة القليلة من الأحداث لما وجب الوضوء عليها لكل صلاة .
وأمّا ما ذكره ابن الجنيد فهو مخالف لصريح الصحيحة ، حيث دلّت على وجوب الوضوء على المستحاضة إذا لم يسل الدم من القطنة ، كما أوجبت عليها الغسل إذا سال الدم ، ولم تدل على وجوب الغسل عليها في كلتا الصورتين .
إضافة وإعادة
ذكرنا أن المعروف في الاستحاضة القليلة وجوب الوضوء على المستحاضة عند كل صلاة ، وقد خالف في ذلك ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وحاصل كلامهما إنكار الاستحاضة المتوسطة ، فابن أبي عقيل ذهب إلى أن الاستحاضة القليلة ليست حدثاً ولا توجب غسلاً ولا وضوء ، ولكن إذا ثقب الدم الكرسف ـ سواء سال أم لم يسل أعني الاستحاضة المتوسطة والكثيرة ـ يجب معها الغسل لكل صلاة أو صلاتين وذكرنا أن ما ذهب إليه ابن أبي عقيل يدفعه صريح الأخبار الواردة في المقام .
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلِّي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح ، وتحتشي وتستثفر ولا تحني (تحيي) وتضم
ــــــــــــــــــــــــــــ