والكبير والصغير [1] حتّى السقط[2] إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقوى عدمه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإن كان الكفار كالبهائم حقيقة بل هم أضل سبيلاً ، إلاّ أن حكمهما مختلف ، ومن ثمة يجوز وطء الكافرة دون البهيمة .
مضافاً إلى أ نّه اجتهاد في قبال النص ، لدلالة الأخبار المتقدمة بإطلاقها على وجوب الغسل بمس ميت الكافر أيضاً ، ودلالتها على عدم وجوب الغسل بمس الميِّت الحيواني كما تقدم ، فالقياس مع الفارق .
[1] لاطلاق الأخبار ، فإنّ الموضوع لوجوب غسل المسّ إنّما هو مسّ الميِّت الانساني بلا فرق في ذلك بين الصغير والكبير .
[2] أي إذا ولجته الروح ، وذلك لصدق الميِّت الانساني عليه ، وهو ظاهر .
وإنّما الكلام في السقط الّذي لم تتم له أربعة أشهر ، أي قبل ولوج الروح فيه ، هل يوجب مسّه الغسل أو لا يوجبه ؟
فيه خلاف بين الأعلام ، والصحيح عدم وجوب الغسل بمسّه ، لأنّ الموضوع كما مرّ هو مسّ الميِّت الانساني ، وإنّما يصدق الميِّت فيما إذا سبقته الروح والحياة ، فالمراد به خصوص الميِّت بعد الحياة لا مطلق ما لا روح فيه ، فلا يصدق الميِّت على السقط قبل ولوج الروح فيه .
ويؤيّده ما رواه الصدوق في العلل عن ابن شاذان وعن محمّد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) "إنّما اُمر من يغسل الميِّت بالغسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميِّت ، لأنّ الميِّت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته" [1] .
لدلالته على أنّ الميِّت الّذي يجب الغسل بمسّه هو الميِّت الّذي له روح تخرج منه دون الميِّت الّذي لا روح له من الابتداء .
نعم ، يبقى الكـلام في أ نّه إذا لم تصدق الميتة أو الميِّت على ما لا روح فيه من
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 3 : 292 / أبواب غسل المسّ ب 1 ح 11 ، 12 . علل الشرائع : 268 / 9 .