responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 211
على أ نّه يقوم مقام مطلق الطهور .
هذا على أنّا لو سلمنا أنّ الأدلّة دلّت على تنزيل التراب منزلة الماء أيضاً لا مانع من شمولها للمقام ، لأنّ التيمم حينئذ بناءً على مشروعية الأغسال الثلاثة بالماء القراح وعدم انتقال الأمر إلى التيمم بدل عن الماء المطلق وطبيعي الماء ، لا أ نّه بدل عن الحصّة الخاصّة ، فالتيمم بدل عن الأغسال الثلاثة بالماء القراح الّتي هي بدل عن الغسل بالسدر والكافور ، فلا إشكال من هذه الجهة .
وعلى الجملة لا إشكال في شمول أدلّة البدلية للمقام لاطلاقها .
وأمّا الاستدلال على بدلية التيمم عن غسل الميِّت برواية عمرو بن خالد "في ميت مجدور كيف يصنع بغسله ؟ قال (عليه السلام) : ييمم" [1] ، بدعوى دلالتها على أن من لم يمكن تغسيله يكفي التيمم في حقّه .
فيندفع بأنّ الرواية ضعيفة السند ، لوجود عدّة مجاهيل في السند .
ودعوى انجبار ضعفها بعمل الأصحاب لأ نّهم أخذوا التمثيل بالمجدور في كلماتهم فيظن أ نّهم أخذوا الحكم من تلك الرواية كما عن المحقق الهمداني[2] (قدس سره) .
مندفعة بأن ذلك لا دلالة له على استنادهم إلى الرواية ، ومن ثمة لم يخصصوا الحكم بالمجدور ، بل ذهبوا إلى كفاية التيمم في مطلق من لم يمكن تغسيله ، وذكروا المجدور من باب المثال ولعدم التمكّن من غسله بالماء لتناثر لحمه بإصابته ، مع أنّ الرواية مختصّة بالمجدور .
على أن كبرى الانجبار بعمل المشهور غير ثابتة كما ذكرنا في محلِّه[3] ، فالصحيح في الاستدلال هو التمسُّك بإطلاق أدلّة البدلية كما تقدّم .
بل الوجه في المنع عن كفاية التيمم عن وجوب غسل المسّ هو أنّ الأدلّة الواردة في بدلية التيمم عن الماء إنّما تدل على أ نّه طهور في حقّ المتيمم وأ نّه متطهر كالمتطهر بالماء ولكنّه في هذه الحـال ، وأمّا الشـخص الآخر وأن حكم مسّه حكم المسّ بعد
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 3 : 513 / أبواب غسل الميِّت ب 16 ح 3 .

[2] مصباح الفقيه (الطّهارة) : 385 السطر 6 .

[3] مصباح الاُصول 2 : 201 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست