دون ميت غير الانسان [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسّ الميِّت في حالة الحرارة لا يوجب إلاّ غسل اليد دون الاغتسال ، ومن هنا ورد أنّ الصادق (عليه السلام) كان يقبل ولده إسماعيل بعد موته ، وقيل له إنّه يوجب الغسل قال (عليه السلام) إنّما ذاك إذا برد [1] .
وقد استدلّ للسيِّد (قدس سره) برواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) "قال : الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميِّت ، وإن تطهّرت أجزأك" [2] .
بدعوى أن ذيلها يدل على كفاية تطهير البدن في مسّ الميِّت من غير حاجة إلى الاغتسال .
وفيه ـ مضافاً إلى تشويش الرواية دلالةً ، لعدم استعمال التطهّر في تطهير البدن ومن المحتمل أن يراد به الاغتسال من مسّ الميِّت وأ نّه يجزئ عن الوضوء ، لأنّ التطهّر استعمل في الاغتسال كما في قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) [3] ـ أنّها مخدوشة سنداً بالحسين بن علوان ، لأ نّه عامي لم يوثق [4] ، بل قد يناقش في عمرو بن خالد أيضاً ، إذ لم يوثقه سوى ابن فضال ، وقد وقع الكلام في توثيقه ، إلاّ أنّ الصحيح أ نّه موثق ولا بأس بتوثيق ابن فضال [5] .
فتحصل أ نّه لم يقم دليل على استحباب غسل مسّ الميِّت ، فتبقى الأدلّة المتقدمة الدالّة على الوجوب سليمة عن المعارض .
عدم وجوب الغسل بمس ميت غير الانسان [1] لجملة من النصوص كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 3 : 290 / أبواب غسل المسّ ب 1 ح 2 .