responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 205
دون ميت غير الانسان [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسّ الميِّت في حالة الحرارة لا يوجب إلاّ غسل اليد دون الاغتسال ، ومن هنا ورد أنّ الصادق (عليه السلام) كان يقبل ولده إسماعيل بعد موته ، وقيل له إنّه يوجب الغسل قال (عليه السلام) إنّما ذاك إذا برد

[1] .
وقد استدلّ للسيِّد (قدس سره) برواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) "قال : الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميِّت ، وإن تطهّرت أجزأك"
[2] .
بدعوى أن ذيلها يدل على كفاية تطهير البدن في مسّ الميِّت من غير حاجة إلى الاغتسال .
وفيه ـ مضافاً إلى تشويش الرواية دلالةً ، لعدم استعمال التطهّر في تطهير البدن ومن المحتمل أن يراد به الاغتسال من مسّ الميِّت وأ نّه يجزئ عن الوضوء ، لأنّ التطهّر استعمل في الاغتسال كما في قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )
[3] ـ أنّها مخدوشة سنداً بالحسين بن علوان ، لأ نّه عامي لم يوثق
[4] ، بل قد يناقش في عمرو بن خالد أيضاً ، إذ لم يوثقه سوى ابن فضال ، وقد وقع الكلام في توثيقه ، إلاّ أنّ الصحيح أ نّه موثق ولا بأس بتوثيق ابن فضال
[5] .
فتحصل أ نّه لم يقم دليل على استحباب غسل مسّ الميِّت ، فتبقى الأدلّة المتقدمة الدالّة على الوجوب سليمة عن المعارض .
عدم وجوب الغسل بمس ميت غير الانسان
[1] لجملة من النصوص كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 3 : 290 / أبواب غسل المسّ ب 1 ح 2 .

[2] الوسائل 3 : 291 / أبواب غسل المسّ ب 1 ح 8 .

[3] المائدة 5 : 6 .

[4] رجع (دام ظلّه) عن ذلك في معجم الرِّجال 7 : 34 / الرقم [ 3508 ] وبنى على وثاقته .

[5] على أن عمرو بن خالد ورد في أسانيد كامل الزيارات أيضاً فلاحظ .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست